responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 192
للحرمة أو لعدم الحلية، فان عدم الذكاة ثابت في حال حياة الحيوان أيضا و لادليل علي حرمة التقامه حينئذ لو أمكن، نظير التقام السمك الحي في قعر البحر مثلا. فما هو الموضوع للحرمة أو لعدم الحلية هو مازهق روحه بغير التذكية الشرعية، فكأن زهوق الروح مقتض لقذارة الحيوان و التذكية رافعة لها، و اثبات هذا المقيد باستصحاب قيده العدمي تعويل علي الاصل المثبت و لانقول به .

بل يمكن أن يقال : ان كلا من زهوق الروح بالتذكية و زهوقها بغير التذكية مسبوقان بالعدم، فيستصحب عدمهما، و يتعارضان فيرجع الي أصل الحلية و الطهارة .

اللهم الا أن يمنع التقييد و يقال بتركب الموضوع من زهوق الروح و عدم التذكية، حيث ان التذكية و عدمها ليسا من حالات زهوق الروح و قيودها بل من صفات الحيوان و حالاته - كما قيل -. و علي هذا فيحرز أحد جزئي المركب بالوجدان و الاخر بالاصل كما في سائر الموضوعات المركبة . هذا و التفصيل يطلب من محله .

الفائدة السادسه : تساقط الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي

الامر الثاني : أن الشيخ الانصاري - (ره) - حكم في أواخر الاستصحاب من الرسائل بتساقط الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي اذا استلزم الاخذ بهما المخالفة العملية للعلم الاجمالي ، و استدل لذلك بما لفظه :

"لان العلم الاجمالي هنا بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول لاتنقض . لان قوله : "لاتنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله" يدل علي حرمة النقض بالشك و وجوب النقض باليقين . فاذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز ابقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لانه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، و لاابقاء أحدهما المعين لاشتراك الاخر معه في مناط الدخول من غير مرجح . و أما أحدهما المخير فليس من أفراد العام، اذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج فاذا خرجا
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست