responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 191

الفائدة الخامسة : الاشكال في اجراء أصالة عدم التذكية في المسألة

الاول : في مصباح الفقاهة ناقش في اجراء أصالة عدم التذكية هنا. و محصلها:

"أن هذا الاصل لايثبت الميتة التي هي أمر وجودي الا علي القول بالاصول المثبتة .

لايقال : ان الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة كما في القاموس .

فانه يقال : لانسلم اتحادهما، اذ الميتة في اللغة و الشرع اما عبارة عما مات حتف أنفه، أو عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاة شرعية و علي هيئة غير مشروعة اما في الفاعل أو في القابل فلايثبت شي منهما باصالة عدم التذكية . و أما ما في القاموس فلم تثبت صحته، و كذلك ما عن أبي عمرو من أنها ما لم تدرك تذكيته ."[1]

أقول : يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن حلية الاكل لما كانت معلقة علي التذكية الشرعية كما هو المستفاد من الكتاب و السنة فلا محالة يكون ما لم يذك محكوما بالحرمة و ان لم يصدق عليه عنوان الميتة

و ان شئت قلت : بأن الحرمة و ان علقت في لسان الدليل علي عنوان الميتة، لكن لا اشكال في أن حلية الحيوان تتوقف علي التذكية الشرعية، فاذا فرض احراز عدمها و لو بالاستصحاب حكم بانتفأ الحلية قهرا انتفاء الحكم بانتفأ موضوعه و ان لم نحكم عليه - علي هذا المبني - بالاحكام الوجودية كالحرمة و النجاسة . هذا.

و قد يقال : ان المترتب علي عدم التذكية هو حرمة الاكل أو عدم حليته، و أما النجاسة فهي ثابتة لعنوان الميتة، اذ لاملازمة بين الحكمين، و محل الكلام في المقام هي النجاسة لاحرمة الاكل، فتدبر.

و هاهنا شبهة تختلج بالبال، و هي أنه لادليل علي كون عدم التذكية باطلاقه موضوعا

[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 73.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست