اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 191
الفائدة الخامسة : الاشكال في اجراء أصالة عدم التذكية في المسألة
الاول : في مصباح الفقاهة ناقش في اجراء أصالة عدم التذكية هنا. و محصلها:
"أن هذا الاصل لايثبت الميتة التي هي أمر وجودي الا علي القول بالاصول
المثبتة .
لايقال : ان الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة كما في القاموس .
فانه يقال : لانسلم اتحادهما، اذ الميتة في اللغة و الشرع اما عبارة عما مات
حتف أنفه، أو عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاة شرعية و علي هيئة غير
مشروعة اما في الفاعل أو في القابل فلايثبت شي منهما باصالة عدم التذكية . و أما
ما في القاموس فلم تثبت صحته، و كذلك ما عن أبي عمرو من أنها ما لم تدرك
تذكيته ."[1]
أقول : يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن حلية الاكل لما كانت معلقة علي التذكية
الشرعية كما هو المستفاد من الكتاب و السنة فلا محالة يكون ما لم يذك محكوما بالحرمة و ان لم
يصدق عليه عنوان الميتة
و ان شئت قلت : بأن الحرمة و ان علقت في لسان الدليل علي عنوان الميتة، لكن لا اشكال
في أن حلية الحيوان تتوقف علي التذكية الشرعية، فاذا فرض احراز عدمها و لو
بالاستصحاب حكم بانتفأ الحلية قهرا انتفاء الحكم بانتفأ موضوعه و ان لم نحكم عليه
- علي هذا المبني - بالاحكام الوجودية كالحرمة و النجاسة . هذا.
و قد يقال : ان المترتب علي عدم التذكية هو حرمة الاكل أو عدم حليته، و أما النجاسة
فهي ثابتة لعنوان الميتة، اذ لاملازمة بين الحكمين، و محل الكلام في المقام هي النجاسة لاحرمة
الاكل، فتدبر.
و هاهنا شبهة تختلج بالبال، و هي أنه لادليل علي كون عدم التذكية باطلاقه موضوعا