اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 190
الفائدة الرابعة : هل تجري الاصول في أطراف العلم الاجمالي ؟
"ألمبحث : بيع المختلط من الميتة و المذكي و أنه هل يجوز بيع أحدهما
بقصد بيع المذكي ؟ و هل يجري في كل واحد منهما أصالة الحل و الطهارة،
أو أصالة عدم التذكية ؟ و يبحث عن جريان الاصول العملية في اطراف العلم
الاجمالي اذا استلزم المخالفة العملية له و عدمه مطلقا أو بنحو التخيير، و هل
في ذلك فرق بين الاصول التنزيلية و غير التنزيلية ؟ و هل فرق بين العلم
الاجمالي بالتكليف الفعلي و بين العلم بالحجة الاجمالية ؟ و عن نكات اخري
اصولية ."[1]
توضيح ذلك أن الاصل الجاري في المشتبهين قد يكون أصالة الحل كما اذا كان هنا انأان
طاهران مثلا ثم علم بتنجس احدهما لابعينه، و قد يكون الاصل الجاري فيهما الحرمة، كما اذا
كانا نجسين ثم علم بطهارة أحدهما لابعينه .
ففي الاول لم يجز الاخذ باستصحاب الطهارة و الحلية في كليهما، لاستلزامه المخالفة العملية
للعلم الاجمالي ، و لكن يمكن القول بجواز الاخذ باحدهما تخييرا و يترك الاخر للحرام المعلوم
في البين، نظير التخيير في الخبرين المتعارضين علي القول به .
و أما في الثاني فبمقتضي استصحاب الحرمة و النجاسة الجاري في كل منهما يحكم بنجاسة
كل منهما و يجب الاجتناب عن كليهما. و يترتب علي ذلك وجوب الاجتناب عن ملاقي كل
منهما أيضا و لايلزم من ذلك مخالفة عملية للعلم الاجمالي . و المختلط من الميتة و المذكي يكون
من قبيل القسم الثاني ، اذ مقتضي استصحاب عدم التذكية الجاري في كل منهما نجاسته و
حرمته، فيجب الاجتناب عن كليهما شرعا. و معه لامجال لاصالة الحل و الطهارة، اذ أصالة
عدم التذكية أصل موضوعي حاكم عليها و متقدم عليها تقدم الاصل السببي علي المسببي .
أقول : ينبغي هنا التعرض لامور و ان كان محل تفصيلها كتب الاصول :