responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 190

الفائدة الرابعة : هل تجري الاصول في أطراف العلم الاجمالي ؟

"ألمبحث : بيع المختلط من الميتة و المذكي و أنه هل يجوز بيع أحدهما بقصد بيع المذكي ؟ و هل يجري في كل واحد منهما أصالة الحل و الطهارة، أو أصالة عدم التذكية ؟ و يبحث عن جريان الاصول العملية في اطراف العلم الاجمالي اذا استلزم المخالفة العملية له و عدمه مطلقا أو بنحو التخيير، و هل في ذلك فرق بين الاصول التنزيلية و غير التنزيلية ؟ و هل فرق بين العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي و بين العلم بالحجة الاجمالية ؟ و عن نكات اخري اصولية ."[1]

توضيح ذلك أن الاصل الجاري في المشتبهين قد يكون أصالة الحل كما اذا كان هنا انأان طاهران مثلا ثم علم بتنجس احدهما لابعينه، و قد يكون الاصل الجاري فيهما الحرمة، كما اذا كانا نجسين ثم علم بطهارة أحدهما لابعينه .

ففي الاول لم يجز الاخذ باستصحاب الطهارة و الحلية في كليهما، لاستلزامه المخالفة العملية للعلم الاجمالي ، و لكن يمكن القول بجواز الاخذ باحدهما تخييرا و يترك الاخر للحرام المعلوم في البين، نظير التخيير في الخبرين المتعارضين علي القول به .

و أما في الثاني فبمقتضي استصحاب الحرمة و النجاسة الجاري في كل منهما يحكم بنجاسة كل منهما و يجب الاجتناب عن كليهما. و يترتب علي ذلك وجوب الاجتناب عن ملاقي كل منهما أيضا و لايلزم من ذلك مخالفة عملية للعلم الاجمالي . و المختلط من الميتة و المذكي يكون من قبيل القسم الثاني ، اذ مقتضي استصحاب عدم التذكية الجاري في كل منهما نجاسته و حرمته، فيجب الاجتناب عن كليهما شرعا. و معه لامجال لاصالة الحل و الطهارة، اذ أصالة عدم التذكية أصل موضوعي حاكم عليها و متقدم عليها تقدم الاصل السببي علي المسببي .

أقول : ينبغي هنا التعرض لامور و ان كان محل تفصيلها كتب الاصول :

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 1، ص 377.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست