responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 189
نهيه بلا عذر فيها من جهل أو عجز أو نحوهما و ما هو المخرج عن رسم العبودية، هو ذلك لامطلق مخالفة العلم و ان لم يصادف اذ لانسلم أن رسم العبودية عدم مخالفته مطلقا، بل رسمها العمل بأوامره و الانتهاء عن نواهيه مع التنجز."[1]

تصوير الجزء الندبي في مقام الامتثال للعلم الاجمالي

"و يبحث أيضا عن دوران الامر في مقام الامتثال بين الاقل و الاكثر

... ألظاهر أنه لايتصور كون شي كالقنوت مثلا مع استحبابه جزء للصلوة الا أن يفرض الصلوة عنوانا بسيطا ذات مراتب طولية ينتزع بعض مراتبها من الاقل و بعضها من الاكثر..."

و لنذكر لذلك مثالا عرفيا، و هو انه اذا أمر المولي عبده ببناء مدرسة فللعبد بناء مدرسة تشتمل علي عشر حجرات مثلا و له بناء مدرسة تشتمل علي مأة حجرة و المدرسة عنوان عرضي مقول بالتشكيك علي مجموع المتكثرات، فاذا بني العبد ما تشتمل علي الماءة أيضا تصير باجمعها منطبقا لعنوان الماموربه و امتثالا للامر الوجوبي و كذا لو أمر عبده بتشكيل مجمع، فله تشكيل مجمع يشتمل علي خمسة نفر و له تشكيل ما يشتمل علي مأة مثلا، و الجمعية عنوان عرضي تنتزع من مجموع المتكثرات كما لايخفي .

ثم انه ربما يتوهم جواز تصوير الجزء الندبي بنحو آخر و ذلك بأن يكون الندبي جزء من الفرد دون الطبيعة كاللحية التي هي جزء من زيد دون الانسان .

و فيه : أن هذا يصح في ما اذا اتحد أجزاء الفرد بحسب الوجود كما في مثل زيد و لحيته و أما المركب الاعتباري كالصلوة مثلا فجزئية شي لها تحتاج الي الاعتبار، فانها حقائق متبائنة متعددة بحسب الوجود و وحدتها باعتبار المعتبر، فلاتنتزع الجزءية الا عما دخل تحت الامر و الا للزم كون تحريك اليد مثلا أيضا من أجزائها مع أنه من المقارنات . فافهم .[2]

[1] نهاية الاصول، ص 418.
[2] نهاية الاصول، ص 425.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست