اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 187
و اختار فيه الثاني للزوم التسلسل في الاحكام علي الاول اذ لو كان مقطوع
الحرمة بما هو مقطوع الحرمة موضوعا لحرمة شرعية اخري فهذه أيضا تصير
مقطوعة و تتعلق بها حرمة اخري و بعد القطع بها أيضا تتعلق حرمة اخري
فيتسلسل الاحكام .
2 - بعد نقل كلام الشيخ في المتن و هو - أن القطع حجة علي القاطع و لو
كان مخالفا للواقع، و ادعي عليه اتفاق كلماتهم ... - أورد عليه بأن معني
الحجية تنجيز الواقع، و في صورة المخالفة لاواقع حتي ينجز، فاطلاق الحجة
عليه غير سديد..."
نقد مواضع من كلام الاستاذ البروجردي (ره)
أقول : يمكن أن يقع النظر في مواقع مما ذكره الاستاذ - مدظله - :
الاول : ما ذكره أولا من : "أن ثبوت الحرمة لمقطوع الحرمة يوجب التسلسل".
و فيه : أنا لانسلم لزوم التسلسل، اذ فعلية الحكم المتعلق بالموضوع يتوقف علي تحقق
موضوعه خارجا فثبوت الاحكام غير المتناهية يتوقف علي تحقق العلوم غير المتناهية في
ذهن العبد و حيث لايتحقق هذا فلا يتحقق ذاك و بالجملة، تنتهي سلسلة الاحكام بانتهاء
سلسلة الالتفاتات .
ألثاني : ما ذكره - مدظله - في رد الشيخ أولا: "من اطلاق الحجة علي القطع المخالف".
و فيه : أن الحجة عبارة عما يحتج به المولي علي العبد و يصير سببا لاستحقاقه العقوبة و
هذا يختلف علي القولين فعلي القول بقبح التجري يكون القطع تمام الموضوع لذلك و لا أثر
للواقع في ايجاب العقوبة فلا معني لتنجز الواقع اذ العقاب ليس دائرا مداره .
نعم : علي القول بعدم قبحه يكون القطع جزءا للموضوع فيكون العقاب دائرا مدار الواقع
المنجز و ليس معني تنجزه الا صيرورته بحيث يستحق علي مخالفته العقوبة . فافهم .[1]