responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 187
و اختار فيه الثاني للزوم التسلسل في الاحكام علي الاول اذ لو كان مقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة موضوعا لحرمة شرعية اخري فهذه أيضا تصير مقطوعة و تتعلق بها حرمة اخري و بعد القطع بها أيضا تتعلق حرمة اخري فيتسلسل الاحكام .

2 - بعد نقل كلام الشيخ في المتن و هو - أن القطع حجة علي القاطع و لو كان مخالفا للواقع، و ادعي عليه اتفاق كلماتهم ... - أورد عليه بأن معني الحجية تنجيز الواقع، و في صورة المخالفة لاواقع حتي ينجز، فاطلاق الحجة عليه غير سديد..."

نقد مواضع من كلام الاستاذ البروجردي (ره)

أقول : يمكن أن يقع النظر في مواقع مما ذكره الاستاذ - مدظله - :

الاول : ما ذكره أولا من : "أن ثبوت الحرمة لمقطوع الحرمة يوجب التسلسل".

و فيه : أنا لانسلم لزوم التسلسل، اذ فعلية الحكم المتعلق بالموضوع يتوقف علي تحقق موضوعه خارجا فثبوت الاحكام غير المتناهية يتوقف علي تحقق العلوم غير المتناهية في ذهن العبد و حيث لايتحقق هذا فلا يتحقق ذاك و بالجملة، تنتهي سلسلة الاحكام بانتهاء سلسلة الالتفاتات .

ألثاني : ما ذكره - مدظله - في رد الشيخ أولا: "من اطلاق الحجة علي القطع المخالف".

و فيه : أن الحجة عبارة عما يحتج به المولي علي العبد و يصير سببا لاستحقاقه العقوبة و هذا يختلف علي القولين فعلي القول بقبح التجري يكون القطع تمام الموضوع لذلك و لا أثر للواقع في ايجاب العقوبة فلا معني لتنجز الواقع اذ العقاب ليس دائرا مداره .

نعم : علي القول بعدم قبحه يكون القطع جزءا للموضوع فيكون العقاب دائرا مدار الواقع المنجز و ليس معني تنجزه الا صيرورته بحيث يستحق علي مخالفته العقوبة . فافهم .[1]

[1] نهاية الاصول، ص 412.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست