اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 186
الحقيقة هو الطريق المعتبر الي الواقع بعنوان جزء الموضوع، كما اذا قال : اذا
قطعت بخمرية مايع فاجتنب عنه و كان أحد جزئي الموضوع هو الخمر و
الجزء الاخر هو القطع بما أنه طريق معتبر لا بما أنه كاشف تام ; فحينئذ قد
أدعي أن أدلة اعتبارات الامارات تفي باثبات كونها قائمة مقام القطع، فاذا
قامت الامارة علي الخمرية مثلا ثبت أحد جزئي الموضوع أعني الخمرية
بالتعبد و الجزء الاخر أعني الطريق المعتبر و هو الامارة بالوجدان . و ناقش
فيه في المتن بأن ذلك يستلزم الدور فان اعتبار الامارة يتوقف علي كون
مؤداها ذا أثر و كونه ذا أثر يتوقف علي اعتبار الامارة لدخالته في الموضوع
أيضا فيدور."
أقول : والعجب من الاستاذ - مدظله - تسليمه لهذا الدور مع بداهة بطلانه فان اعتبار
الامارة لايتوقف علي كون المؤدي ذا أثر فعلي بل يكفي في ذلك انتهائه بالاخرة الي أثر
شرعي ، لكفاية ذلك في دفع محذور اللغوية، بل لنا اجراء ذلك في تمام الموضوع أيضا اذ
الموضوع اذا كان عبارة عن معلوم الخمرية مثلا و ان خالف الواقع فالخمر و ان لم يكن جزء
للموضوع و لكنه قيد له فاعتبار الامارة لاثبات القيد.
بل لقائل أن يقول : كون نفس قيام الامارة ذا أثر شرعي يكفي في دفع محذور اللغوية في
الجعل من دون احتياج الي كون المتعلق أيضا ذا أثر شرعي ، علي اشكال في الاخيرين . و
جواب الدور، هو أن كون المؤدي ذا أثر، لايتوقف علي ثبوت الجزء الاخر، بل ترتب الاثر
خارجا يتوقف علي ثبوته فلا دور، فافهم ."[1]
الفائدة الثالثة : ألتجري
"ذكر في المتن أمران : 1 - ان مقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة في
صورة مصادفة القطع مع الواقع هل يمكن أن يكون حراما شرعيا أم لا؟