responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 186
الحقيقة هو الطريق المعتبر الي الواقع بعنوان جزء الموضوع، كما اذا قال : اذا قطعت بخمرية مايع فاجتنب عنه و كان أحد جزئي الموضوع هو الخمر و الجزء الاخر هو القطع بما أنه طريق معتبر لا بما أنه كاشف تام ; فحينئذ قد أدعي أن أدلة اعتبارات الامارات تفي باثبات كونها قائمة مقام القطع، فاذا قامت الامارة علي الخمرية مثلا ثبت أحد جزئي الموضوع أعني الخمرية بالتعبد و الجزء الاخر أعني الطريق المعتبر و هو الامارة بالوجدان . و ناقش فيه في المتن بأن ذلك يستلزم الدور فان اعتبار الامارة يتوقف علي كون مؤداها ذا أثر و كونه ذا أثر يتوقف علي اعتبار الامارة لدخالته في الموضوع أيضا فيدور."

أقول : والعجب من الاستاذ - مدظله - تسليمه لهذا الدور مع بداهة بطلانه فان اعتبار الامارة لايتوقف علي كون المؤدي ذا أثر فعلي بل يكفي في ذلك انتهائه بالاخرة الي أثر شرعي ، لكفاية ذلك في دفع محذور اللغوية، بل لنا اجراء ذلك في تمام الموضوع أيضا اذ الموضوع اذا كان عبارة عن معلوم الخمرية مثلا و ان خالف الواقع فالخمر و ان لم يكن جزء للموضوع و لكنه قيد له فاعتبار الامارة لاثبات القيد.

بل لقائل أن يقول : كون نفس قيام الامارة ذا أثر شرعي يكفي في دفع محذور اللغوية في الجعل من دون احتياج الي كون المتعلق أيضا ذا أثر شرعي ، علي اشكال في الاخيرين . و جواب الدور، هو أن كون المؤدي ذا أثر، لايتوقف علي ثبوت الجزء الاخر، بل ترتب الاثر خارجا يتوقف علي ثبوته فلا دور، فافهم ."[1]

الفائدة الثالثة : ألتجري

"ذكر في المتن أمران : 1 - ان مقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة في صورة مصادفة القطع مع الواقع هل يمكن أن يكون حراما شرعيا أم لا؟


[1] نهاية الاصول، ص 407.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست