responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 185

الفائدة الاولي : حالات المكلف

"محل البحث : بيان حالات المكلف الملتفت الي الحكم يعني القطع او الظن به او الشك كما صرح به الشيخ، و أورد عليه في المتن بأن نفس الالتفات لايكفي في حصول الحالات الثلاث اذ قد يلتفت الشخص الي نسبة شي الي شي و لايلتفت الي أنها واقعة أم لا؟، فحصول احدي الحالات الثلاث انما هو في مرتبة لحاظ الخارج و أنها واقعة فيه أم لا؟. ثم بين علة تغيير صاحب الكفاية العنوان ب- "أن البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف الخ، و هي أن تقسيم الشيخ كان مظنة أن يستشكل عليه بأنه تقسيم الشي الي نفسه و غيره بلحاظ أن الشاك - مثلا - ربما لايكون مكلفا بما شك فيه ..."

ليس الاشكال عبارة عن تقسيم الشي الي نفسه و الي غيره فان عمدة الاشكال هو أن كلا من القطع و الظن و الشك قد يتخلف عن الواقع فلايكون تكليف في البين و لا ينحصر الاشكال ببعض الاقسام . ثم ان الظاهر عدم ورود الاشكال علي ما ذكره في الكفاية اذ ليس مراده، من وضع عليه القلم بالنسبة الي هذا التكليف بل ليس مراده (ره) المكلف الفعلي بل من له شأنية التكليف . فافهم .[1]

الفائدة الثانية : أقسام القطع

"ألمبحث :قيام الامارة مقام القطع فيما اذا كان موضوع الحكم بحسب


[1] نهاية الاصول، ص 393.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست