responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 180
اليتيم" عموم و خصوص مطلق و بين قوله : "لازكاة في مال اليتيم" و بين دليل الزكاة في كل واحد من العناوين عموم من وجه، بداهة أن الموضوع في دليل الزكاة جميع الناس و اليتيم بعض من هذا الموضوع فالدليلان متعارضان .

نعم لو قال : "ما جعل الزكاة في مال اليتيم" كان حاكما نظير قوله (ما جعل عليكم في الدين من حرج) اذ مفاد الدليل الاول ليس هو الجعل و ان كان جعلا بالحمل الشائع فتقديم قوله "ليس علي مال اليتيم زكاة" ليس من جهة الحكومة بل من جهة أنه يلاحظ مع قوله : (خذ من اموالهم صدقة) ، و بعبارة اخري مع مجموع الادلة المثبتة للزكاة لكونها بمنزلة دليل واحد فيكون خاصا بالنسبة اليه كيف و لولوحظ مع كل منها فاما أن يقدم علي الجميع فهو المطلوب أو تقدم هي عليه فيلزم طرحه أو يخصص به بعضها دون بعض فيلزم الترجيح بلامرجح .

هذا مضافا الي ما مر من أن الظاهر من الدليلين بعد جمعهما هو أن وجود المال مقتض للزكاة و اليتم مانع عنها و في أمثال ذلك يقدم دليل المانع عرفا فهذا جمع عرفي يحكم به العرف بمناسبة الحكم و الموضوع .

و علي أي حال فقوله : "ليس في مال اليتيم زكاة" يدل علي نفي الزكاة في جميع أموال اليتيم من النقدين و الغلات و المواشي فكما لاتجب في نقديه لاتجب في غلاته و مواشيه أيضا و المال يعم الجميع و ان كان يختلج بالبال قديما انه منحصر في النقدين .[1]

أنحاء اصطكاك الدليلين

"محل البحث : حصول ملك جديد لمالك النصاب . و تعرض سماحته - دام ظله - لبحث اصطكاك أحد الدليلين مع الاخر اما بالورود أو بالحكومة أو بالتعارض أو بالتزاحم ."[2]

الامرالرابع : اصطكاك أحد الدليلين مع الاخر اما بالورود أو بالحكومة أو بالتعارض أو بالتزاحم .

[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 30 الي 32.
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 271.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست