اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 180
اليتيم" عموم و خصوص مطلق و بين قوله : "لازكاة في مال اليتيم" و بين دليل الزكاة
في كل واحد من العناوين عموم من وجه، بداهة أن الموضوع في دليل الزكاة جميع الناس و
اليتيم بعض من هذا الموضوع فالدليلان متعارضان .
نعم لو قال : "ما جعل الزكاة في مال اليتيم" كان حاكما نظير قوله (ما جعل عليكم في
الدين من حرج) اذ مفاد الدليل الاول ليس هو الجعل و ان كان جعلا بالحمل الشائع
فتقديم قوله "ليس علي مال اليتيم زكاة" ليس من جهة الحكومة بل من جهة أنه يلاحظ مع
قوله : (خذ من اموالهم صدقة) ، و بعبارة اخري مع مجموع الادلة المثبتة للزكاة
لكونها بمنزلة دليل واحد فيكون خاصا بالنسبة اليه كيف و لولوحظ مع كل منها فاما أن
يقدم علي الجميع فهو المطلوب أو تقدم هي عليه فيلزم طرحه أو يخصص به بعضها دون
بعض فيلزم الترجيح بلامرجح .
هذا مضافا الي ما مر من أن الظاهر من الدليلين بعد جمعهما هو أن وجود المال مقتض
للزكاة و اليتم مانع عنها و في أمثال ذلك يقدم دليل المانع عرفا فهذا جمع عرفي يحكم به العرف
بمناسبة الحكم و الموضوع .
و علي أي حال فقوله : "ليس في مال اليتيم زكاة" يدل علي نفي الزكاة في جميع أموال اليتيم
من النقدين و الغلات و المواشي فكما لاتجب في نقديه لاتجب في غلاته و مواشيه أيضا و المال
يعم الجميع و ان كان يختلج بالبال قديما انه منحصر في النقدين .[1]
أنحاء اصطكاك الدليلين
"محل البحث : حصول ملك جديد لمالك النصاب . و تعرض سماحته
- دام ظله - لبحث اصطكاك أحد الدليلين مع الاخر اما بالورود أو بالحكومة
أو بالتعارض أو بالتزاحم ."[2]
الامرالرابع : اصطكاك أحد الدليلين مع الاخر اما بالورود أو بالحكومة أو بالتعارض أو
بالتزاحم .
[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 30 الي 32.
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 271.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 180