responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 179

و أما في الحكومة فدليل الحاكم لايتعرض للنسبة التي تعرض لها دليل المحكوم بل يتعرض لحيثية اخري لم يتعرض لها دليل المحكوم من قبيل مقدمات الحكم و مؤخراته، و بعبارة اخري من الامور الواقعة في سلسلة علل الاحكام أو في سلسلة معلولاتها، فاذا قال المولي : "أكرم العلماء" فما تعرض له هذا الدليل هو النسبة الواقعة بين العالم و وجوب الاكرام بنحو الايجاب فلو تعرض الدليل الثاني لنفس هذه النسبة كلا أو بعضا بنحو السلب فهو من باب التعارض و لكن قوله : "أكرم العلماء" مسبوق بتصور المولي و تصديقه و عزمه وارادته و جعله و انشائه و كذا الموضوع و المحمول و ملحوق بوجوب اطاعته و استحقاق العقوبة و الذم علي مخالفته و كذا وجوب اعادته و قضائه مثلا و لكن ليست هذه الامور مفاد القضية بالمطابقة بل مما يحكم العقل بتحققها سابقة أو لاحقة أو مقارنة للنسبة، فلو قال المولي بدل قوله : "لاتكرم النحويين": "ما تصورت اكرام النحويين" أو "ماأردت اكرام النحويين" أو "ما أنشأت وجوب اكرام النحويين" أو "ماجعلته" أو "النحوي ليس بعالم" أو "حارس الثورة عالم" أو "لايجب اطاعة اكرام النحوي" أو "لاأعاقب علي ترك اكرامه" أو "لايجب الاعادة أو القضاء علي من تركه" ففي جميع هذه الامثلة ضيق الحكم الاول أو وسعه و لكن الدليل الثاني لم يتعرض لنفس النسبة التي تعرض لها الدليل الاول بل تعرض لحيثية اخري يكون نتيجتها تضييق الحكم الاول أو توسعته و لسان الحاكم مقدم علي لسان المحكوم فانه بمنزلة الشارح و المفسر للمراد عنه . و بماذكرنا يظهر عدم انحصار الحكومة في توسعة الموضوع أو تضييقه كما اشتهر بل هما من مصاديقها و الملاك فيها تعرض الحاكم لجهة من الدليل الاول لم يتعرض هو لهذه الجهة بل مما حكم العقل بتحققها سابقة أو لاحقة أو مقارنة له، فقوله "أكرم العلماء" يتعرض لنسبة وجوب الاكرام الي العلماء و لايتعرض لتصور المولي و تصديقه و ارادته و لالمعني العالم و معني الاكرام و حدودهما و لا للجعل و الانشاء بالحمل الاولي و لا لوجوب الاطاعة و استحقاق العقوبة علي المخالفة و وجوب الاعادة أو القضاء معها فاذا تعرض الدليل الثاني لجهة من هذه الجهات يحكم بكون الثاني حاكما علي الاول و مفسرا له و مقدما عليه مطلقا من غير ملاحظة النسبة بينهما فتدبر.

فاذا عرفت هذا فنقول : بين قوله : (خذ من اموالهم صدقة) و قوله : "لا زكاة في مال
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست