اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 178
ألفرق بين التعارض و الحكومة
"محل البحث : عدم ثبوت الزكاة في مال اليتيم، و أن النسبة بين الادلة
الاولية الدالة علي ثبوت الزكاة في كل مال و الادلة الدالة علي عدم ثبوت
الزكاة في مال اليتيم هل هي التعارض أو الحكومة أو غيرها؟ و بهذه
المناسبة أشار سماحة الاستاذ الي مسألتين اصوليتين : التعارض و
الحكومة ."[1]
تنبيه : قد عرفت أن وجه تقديم قوله : "ليس علي مال اليتيم زكاة" علي العمومات الاولية
مع كون النسبة بينه و بين كل منها عموما من وجه لحاظه بالنسبة الي جميعها و تقديمه عليها و
الا لزم طرحه أو تخصيص بعضها دون بعض بلامرجح مضافا الي أن لسان المانع يقدم علي
لسان الاقتضاء بحكم العرف و هو المعبر عنه بالتوفيق العرفي .
و لكن في مصباح الفقيه أن قوله : "ليس علي مال اليتيم زكاة" حاكم علي العمومات
الاولية المثبتة الواردة في كل نوع نوع من الاجناس و لايلاحظ النسبة بين الحاكم و المحكوم .
أقول : الظاهر عدم صحة ما ذكره اذ المقام من باب التعارض لا الحكومة .
بيان ذلك أن التعارض عبارة عن ورود حكمين مختلفين بالايجاب و السلب علي موضوع
واحد في عرض واحد سواء اختلفا بالتباين أو بنحو العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه،
فمثال الاول قوله : "أكرم العلماء" و قوله : "لاتكرم العلماء" و مثال الثاني قوله : "أكرم العلماء" و
قوله : "لاتكرم النحويين" و مثال الثالث قوله : "أكرم العلماء" و قوله : "لاتكرم الفساق" ففي
العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه أيضا يرد الايجاب و السلب في عرض واحد علي
موضوع واحد أعني الخاص و مورد الاجتماع، ففي باب التعارض يتعرض كل واحد من
الدليلين لنفس النسبة التي يتعرض لها الدليل الاخر كلا كما في المتباينين أو بعضا كما في العامين
من وجه أو مطلقا و لكن يخالف معه بالايجاب و السلب فالموضوع في القضيتين واحد كلا أو
بعضا والمحمول أيضا واحد و محط الاختلاف النسبة بينهما فتختلفان فيها بالايجاب و السلب .