responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 178

ألفرق بين التعارض و الحكومة

"محل البحث : عدم ثبوت الزكاة في مال اليتيم، و أن النسبة بين الادلة الاولية الدالة علي ثبوت الزكاة في كل مال و الادلة الدالة علي عدم ثبوت الزكاة في مال اليتيم هل هي التعارض أو الحكومة أو غيرها؟ و بهذه المناسبة أشار سماحة الاستاذ الي مسألتين اصوليتين : التعارض و الحكومة ."[1]

تنبيه : قد عرفت أن وجه تقديم قوله : "ليس علي مال اليتيم زكاة" علي العمومات الاولية مع كون النسبة بينه و بين كل منها عموما من وجه لحاظه بالنسبة الي جميعها و تقديمه عليها و الا لزم طرحه أو تخصيص بعضها دون بعض بلامرجح مضافا الي أن لسان المانع يقدم علي لسان الاقتضاء بحكم العرف و هو المعبر عنه بالتوفيق العرفي .

و لكن في مصباح الفقيه أن قوله : "ليس علي مال اليتيم زكاة" حاكم علي العمومات الاولية المثبتة الواردة في كل نوع نوع من الاجناس و لايلاحظ النسبة بين الحاكم و المحكوم .

أقول : الظاهر عدم صحة ما ذكره اذ المقام من باب التعارض لا الحكومة .

بيان ذلك أن التعارض عبارة عن ورود حكمين مختلفين بالايجاب و السلب علي موضوع واحد في عرض واحد سواء اختلفا بالتباين أو بنحو العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه، فمثال الاول قوله : "أكرم العلماء" و قوله : "لاتكرم العلماء" و مثال الثاني قوله : "أكرم العلماء" و قوله : "لاتكرم النحويين" و مثال الثالث قوله : "أكرم العلماء" و قوله : "لاتكرم الفساق" ففي العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه أيضا يرد الايجاب و السلب في عرض واحد علي موضوع واحد أعني الخاص و مورد الاجتماع، ففي باب التعارض يتعرض كل واحد من الدليلين لنفس النسبة التي يتعرض لها الدليل الاخر كلا كما في المتباينين أو بعضا كما في العامين من وجه أو مطلقا و لكن يخالف معه بالايجاب و السلب فالموضوع في القضيتين واحد كلا أو بعضا والمحمول أيضا واحد و محط الاختلاف النسبة بينهما فتختلفان فيها بالايجاب و السلب .

[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 30.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست