responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 177
المال الغائب من عدم الاعتبار بنفس عنوان الغيبة بل الملاك صيرورة الانسان منقطعا من ماله بالكلية، و ان لم يصر نافذا فيه بل تصرف فيه بعد النذر من دون أي اعتناء بحكم الله - تعالي - و صادف ذلك بقاء مقدار النصاب من المال حولا وجبت زكاته و ان تعين أداء القيمة . هذا.

و مقتضي عدم تعلق حق لله او للفقراء بالمال صحة بيعه و هبته و نحوهما و ان كان محرما نظير البيع وقت النداء.

و لكن في زكاة الشيخ ما حاصله :

"التحقيق أن نذر الصدقة انما يفيد وجوب التمليك لا حصول التملك، نعم الظاهر منع الناذر من التصرف فيه بما ينافي النذر و وقوعه باطلا لا لاقتضاء النهي للفساد بل لعموم الامر بالوفاء بالنذر الشامل لما بعد التصرف المنافي ، و دعوي أن وجوب الوفاء مشروط ببقاء محله و هو بقاء العين في ملك الناذر مدفوع بأن اطلاق وجوب الوفاء بالنذر لما بعد البيع كاشف عن عدم فوات محله، نظير اثبات بطلان العقد الناقل الثاني من البايع بأدلة ايجاب الوفاء بالعقد الاول الحاصل منه، و يؤيد ذلك اتفاقهم علي أن المال المنذور لايورث فعدم قابليته للملك الاختياري أولي".[1]

أقول : هذا منه - (ره) - فتح باب جديد في باب المتزاحمين او المتعارضين و هو تقديم المتقدم زمانا. والالتزام به مشكل اذ في الاول يقدم الاهم مع وجوده والا فيثبت التخيير و في الثاني يتساقطان و يرجع الي الاصل و لا أثر للتقدم الزماني اللهم الا أن يكون انطباق الاول رافعا لموضوع الثاني فلو صدر من المولي أولا الامر بانقاذ العبد و ثانيا الامر بانقاذ الابن يقدم انقاذ الابن علي انقاذ العبد مع التزاحم مطلقا، و بطلان العقد الثاني من البايع ليس لوجوب الوفاء بالعقد الاول بل لانتفاء موضوع البيع الثاني لخروجه عن ملكه بالبيع الاول فتأمل و للكلام في المسألة مقام آخر و كيف كان فوجوب التصدق بشخص المال فعلا يمنع من تعلق الزكاة به و ان لم يثبت بالنذر لا ملك و لا حق ؟[2]

[1] كتاب الزكاة للشيخ الانصاري (ره)، ص 62.
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 108.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست