اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 176
الفائدة الثامنة : ما هو الملاك في المتزاحمين
"محل البحث : حكم منذور التصدق لو تعلقت به الزكاة، و بيان التزاحم
بين ملاكي النذر و الزكاة، و أن الملاك في المتزاحمين هل ملاحظة الاهم و
المهم منهما، او المتقدم زمانا، او شي آخر؟
والمحتملات في ماهية النذر أربعة :
1 - أن يكون اعتباره تمليك العمل المنذور لله - سبحانه -.
2 - أن يكون اعتبار النذر، "التعجيز"، فالانسان قبل النذر يقدر علي
أنحاء التصرف في ماله، و لكن بنذر تصدقه علي الفقراء يعجز نفسه باختياره
عن ساير التصرفات .
3 - أن يكون اعتبار النذر، المعاهدة مع الله - سبحانه - و المعاقدة معه
نظير الشروط المتدوالة بين الناس .
4 - أن يكون النذر الزام الانسان نفسه علي عمل و ايجابه علي نفسه
نظير ايجابه علي غيره ."[1]
فهذه محتملات أربعة في ماهية النذر، و قد عرفت (في ص 106 من كتاب الزكاة ج 1)
تقوية الاول منها و مقتضاه صيرورة المال متعلقا لحق الله - تعالي - في نذر التصدق به فيصير
كالعين المرهونة و يكون الحق مانعا من التصرف في موضوعه، و أما علي المحتملات الاخر فلا
يستتبع النذر تملكا للغير و لا حقا له، نعم التكليف بالوفاء به يستتبع وجوب حفظ المال
للتصدق به فينصرف عنه دليل الزكاة بعدما تعين من قبل الشارع له قبل تعلقها مصرف
خاص و بعبارة اخري الامر بالوفاء بالنذر في الحقيقة أمر بابقاء المال ليصرف فيما نذر له فلا
يشمله دليل الزكاة المتأخر و ان أبيت فالاقوي التفصيل بين نفوذ التكليف في الناذر و غيره
فان نفذ فيه و صار بسببه منقطعا من المال خارجا لم تتعلق الزكاة لما عرفت في بيان أخبار