responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 176

الفائدة الثامنة : ما هو الملاك في المتزاحمين

"محل البحث : حكم منذور التصدق لو تعلقت به الزكاة، و بيان التزاحم بين ملاكي النذر و الزكاة، و أن الملاك في المتزاحمين هل ملاحظة الاهم و المهم منهما، او المتقدم زمانا، او شي آخر؟

والمحتملات في ماهية النذر أربعة :

1 - أن يكون اعتباره تمليك العمل المنذور لله - سبحانه -.

2 - أن يكون اعتبار النذر، "التعجيز"، فالانسان قبل النذر يقدر علي أنحاء التصرف في ماله، و لكن بنذر تصدقه علي الفقراء يعجز نفسه باختياره عن ساير التصرفات .

3 - أن يكون اعتبار النذر، المعاهدة مع الله - سبحانه - و المعاقدة معه نظير الشروط المتدوالة بين الناس .

4 - أن يكون النذر الزام الانسان نفسه علي عمل و ايجابه علي نفسه نظير ايجابه علي غيره ."[1]

فهذه محتملات أربعة في ماهية النذر، و قد عرفت (في ص 106 من كتاب الزكاة ج 1) تقوية الاول منها و مقتضاه صيرورة المال متعلقا لحق الله - تعالي - في نذر التصدق به فيصير كالعين المرهونة و يكون الحق مانعا من التصرف في موضوعه، و أما علي المحتملات الاخر فلا يستتبع النذر تملكا للغير و لا حقا له، نعم التكليف بالوفاء به يستتبع وجوب حفظ المال للتصدق به فينصرف عنه دليل الزكاة بعدما تعين من قبل الشارع له قبل تعلقها مصرف خاص و بعبارة اخري الامر بالوفاء بالنذر في الحقيقة أمر بابقاء المال ليصرف فيما نذر له فلا يشمله دليل الزكاة المتأخر و ان أبيت فالاقوي التفصيل بين نفوذ التكليف في الناذر و غيره فان نفذ فيه و صار بسببه منقطعا من المال خارجا لم تتعلق الزكاة لما عرفت في بيان أخبار

[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 106.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست