responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 171
الصبرة و ما لم يشخص الصاع المبيع في صاع خارجي ليس للمشتري التصرف في الصيعان و الصبرة فكأن المبيع صاع كلي في ذمة هذه الصبرة نظير الصاع الكلي المطلق الثابت في ذمة البائع و ان شئت قلت : المبيع صاع كلي مقيد بالصبرة ثابت في ذمة البائع فليس خارجيا ثابتا في الواقع و اذا لم يكن هو ثابتا في الخارج فعدم خارجية المشاع فيه بطريق أولي، فلو قيل بشركة أرباب الخمس او الزكاة في المال الخارجي و ثبوت حق لهم في الخارج فلامحالة ينحصر ذلك في الاشاعة في ماهو الثابت في الخارج و هو مجموع المال الخارجي دون النصاب المفروض بنحو الكلي في المعين . فلعل هذا ما أراده صاحب المدارك في مناقشته .

اللهم الا أن يقال : ان الشي اما أن يوجد في الخارج بنفسه أو بمنشاء انتزاعه كجميع المفاهيم الانتزاعية فان وجودها بوجود منشاء انتزاعها، والسهم المشاع أيضا من هذا القبيل فان الموجود في الخارج بنفسه هو ذات المقسوم بوحدته لا الاقسام و السهام، نعم لما كان المقسوم قابلا للقسمة يكون وجود القابل بنفسه نحو وجود للمقبول . فالموجود بالفعل ذات المقسوم، و الاقسام موجودات بالقوة و يعتبر وجود المقسوم نحو وجود لها و هذا يكفي في الحكم عرفا بوجود الشي و اذا اكتفي بهذا النحو من الوجود فنقول نظيره متحقق في الكلي في المعين فان الصاع الكلي موجود بوجود الصبرة عرفا و ان لم يكن متميزا و موجودا بنفسه و لذا لو باع مالك الصبرة صيعانا بمقدارها يحكم عرفا بكونه واجدا لما باعه و لو باع أزيد من ذلك يحكم بعدم واجديته لما باعه .

و بالجملة الحكم بعدم وجود الكلي في المعين ينقض بعدم وجود السهم المشاع أيضا و الحل كفاية الوجود التقديري و الوجود بالقوة في كليهما فتدبر، فان للبحث عن هذه المسائل محلا آخر.[1]

الفائدة السادسة : حقيقة الاطلاق و التقييد في مقام الجعل

"ان الاطلاق في مقام الجعل و الثبوت ليس امرا وجوديا بمعني لحاظ


[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 191 الي 194.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست