responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 170

و أجاب في الحدائق عن هذه المناقشة بما حاصله :

"أنه ان أريد كون الزكاة حقا شايعا في مجموع المال من النصاب و العفو فهو ممنوع و ان أريد كونها حقا شايعا في مقدار النصاب فقط فهو مسلم و مقتضاه ما ذكره المحقق . غاية الامر أن مقدار النصاب غير متميز بل هو مخلوط بالعفو و لكن لايستلزم هذا تقسيط التالف علي العفو لان النصاب محل الوجوب، و نقصان الفريضة انما يدور مدار نقصانه و النصاب الان موجود كملا".[1]

و قرر هذا الكلام في مصباح الفقيه بما حاصله :

"أن اشاعة حق الفقير في النصاب لاتتوقف علي تميز النصاب بل علي تحققه في الواقع فلو باع زيدا مثلا صاعا من صبرة و شرط عليه أن يكون ربعه لعمرو فقد جعل لعمرو في هذه الصبرة ربعا مشاعا من صاع كلي مملوك لزيد متصادق علي أي صاع فرض من هذه الصبرة فبقأ ملك عمرو تابع لبقاء ملك زيد الذي هو صاع من هذه الصبرة علي سبيل الكلية بحيث لايرد عليه نقص بتلف شي من الصبرة مادام بقاء صاع منها. فان أردت مثالا لما نحن فيه فهو فيما لو نذر ان رزقه الله عشرين شاة لابشرط عدم الزيادة و بقيت عنده سنة فنصفها صدقة فرزقه الله ثلاثين و بقيت سنة فقد تحقق موضوع نذره و صار نصف العشرين الموجود في الثلاثين صدقة و ان لم يتشخص العشرون فلو تلف بعض الثلاثين قبل السنة او بعدها لم يرد نقص علي الصدقة ما بقيت العشرون".[2]

ما هو الكلي الطبيعي في المسألة ؟

أقول : عمدة الاشكال هو أن الموجود في الخارج هو المتشخصات المتميزات و أن الشي ما لم يتشخص لم يوجد و الكلي الطبيعي و ان كان يوجد بوجود أفراده بل هو في الخارج عين أفراده و لكن المقصود بالكلي في المعين هنا كالصاع من الصبرة ليس هو الصيعان الخارجية الموجودة بعين الصبرة اذ لاشك أن الخارج بخارجيته باق علي ملك البايع في بيع صاع من

[1] الحدائق، ج 12، ص 64.
[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 26.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست