responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 169
لمعقولية جعل النصاب الثاني كليا و ان اتحد مقتضاه لما قبله في بعض الافراد و المقصود بالسؤال الاستفهام عن ثمرة جعل الاربعمأة نصابا كليا مع انه لو جعل الخمسمأة نصابا كليا لم يتداخل النصابان أصلا هذا".[1]

و أجاب المحقق بنفسه عن الاشكال بقوله في الشرائع : "و تظهر الفائدة في الوجوب و في الضمان" .[2]

بيان ذلك أنه اذا كانت أربعمأة فمحل الوجوب مجموعها اذا المجموع نصاب و محل الوجوب النصاب و لو نقصت عن الاربعمأة و لو واحدة فمحل الوجوب الثلاثمأة و واحدة و الزائد عفو، و يتفرع علي ذلك جواز تصرف المالك في الزائد قبل اخراج الزكاة . هذا بالنسبة الي الوجوب .

و أما الضمان فهو أيضا متفرع علي محل الوجوب فلو تلف من أربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الزكاة جزء من مأة جزء من الشاة و لو كانت ناقصة من أربعمأة و تلف منها شي لم يسقط من الفريضة شي ما دامت الثلاثمأة و واحدة باقية و كذلك الكلام علي القول بالنصب الاربعة .

نقد صاحب المدارك لجواب المحقق عن الاشكال

و ناقش في ذلك صاحب المدارك فقال ما لفظه :

"لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شئ من الفريضة في صورة النقص عن الاربعمأة لان مقتضي الاشاعة توزيع التالف علي الحقين و ان كان الزائد عن النصاب عفوا اذ لا منافاة بينهما كما لايخفي علي المتأمل".[3]

و حاصل اشكاله يرجع الي الاشكال في محل الوجوب و في الضمان معا اذ حاصله أن الزكاة مشاعة في جميع المال فجميعه محل للوجوب و يتبعه عدم الضمان قهرا مع تلف الواحدة لا عن تفريط.

[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 25.
[2] الشرايع، ج 1، ص 108.
[3] مدارك الاحكام، ج 5، ص 64.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست