اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 169
لمعقولية جعل النصاب الثاني كليا و ان اتحد مقتضاه لما قبله في بعض الافراد و
المقصود بالسؤال الاستفهام عن ثمرة جعل الاربعمأة نصابا كليا مع انه لو جعل
الخمسمأة نصابا كليا لم يتداخل النصابان أصلا هذا".[1]
و أجاب المحقق بنفسه عن الاشكال بقوله في الشرائع : "و تظهر الفائدة في
الوجوب و في الضمان" .[2]
بيان ذلك أنه اذا كانت أربعمأة فمحل الوجوب مجموعها اذا المجموع نصاب و محل
الوجوب النصاب و لو نقصت عن الاربعمأة و لو واحدة فمحل الوجوب الثلاثمأة و واحدة و
الزائد عفو، و يتفرع علي ذلك جواز تصرف المالك في الزائد قبل اخراج الزكاة . هذا بالنسبة
الي الوجوب .
و أما الضمان فهو أيضا متفرع علي محل الوجوب فلو تلف من أربعمأة واحدة بعد الحول
بغير تفريط سقط من الزكاة جزء من مأة جزء من الشاة و لو كانت ناقصة من أربعمأة و تلف
منها شي لم يسقط من الفريضة شي ما دامت الثلاثمأة و واحدة باقية و كذلك الكلام علي القول
بالنصب الاربعة .
نقد صاحب المدارك لجواب المحقق عن الاشكال
و ناقش في ذلك صاحب المدارك فقال ما لفظه :
"لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شئ من الفريضة في صورة النقص عن
الاربعمأة لان مقتضي الاشاعة توزيع التالف علي الحقين و ان كان الزائد عن
النصاب عفوا اذ لا منافاة بينهما كما لايخفي علي المتأمل".[3]
و حاصل اشكاله يرجع الي الاشكال في محل الوجوب و في الضمان معا اذ حاصله أن الزكاة
مشاعة في جميع المال فجميعه محل للوجوب و يتبعه عدم الضمان قهرا مع تلف الواحدة لا عن
تفريط.
[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 25.
[2] الشرايع، ج 1، ص 108.
[3] مدارك الاحكام، ج 5، ص 64.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 169