responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 168
الجواب عنه . و قد تعرض سماحة الاستاذ - دام ظله - بهذه المناسبة مطالبا حول وجود الكلي الطبيعي في الخارج ."[1]

في باب نصب الغنم اشكال مشهور يقال انه مما طرحه المحقق - قدس سره - في درسه و هو أنه اذا وجب أربع شياه عند بلوغ الغنم ثلاثماءة و واحدة و لم تتغير الفريضة حتي تبلغ خمسمأة فأي فائدة في جعل الاربعمأة نصابا و كذلك الكلام علي كون النصب أربعة فانه اذا وجب في المأتين و واحدة ثلاث شياه و كذلك في الثلاثمأة و واحدة فأي فائدة في جعل الثاني نصابا مع تداخل النصابين في الفريضة .

أقول : لايخفي أن الاشكال وارد علي صحيحة الفضلاء و كذلك علي تقرير الاصحاب للنصب الخمسة او الاربعة و أما علي ما بيناه في صحيحة محمد بن قيس فلا يرد الاشكال اذ ليس فيها اسم من الثلاثمأة و واحدة بل ذكر فيها بعد الثلاثمأة قوله : "فاذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة" و ليس معني "كثرت": "زادت" حتي يقال بشموله لثلاثمأة و واحدة فما فوقها بل ذكر هذه الجملة بعد الثلاثمأة ثم جعل الاعتبار بالماءة يستظهر منها كون النظر الي أربعمأة فما فوقها فلا تداخل للنصابين أصلا كما لايخفي .

و في الحقيقة ألاشكال متوجه الي الاصحاب و هو انه علي فرض كون النصب في الغنم أربعة لم جعلوا النصاب الرابع ثلاثماءة و واحدة مع عدم ذكرها في الصحيحة و عدم تغير الفريضة فيها الي الاربعمأة ؟

جواب الجواهر عن اشكال المحقق

و كيف كان فقد أجاب في الجواهر عن الاشكال بأنه يمكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة النص أو أن الاتحاد في الفريضة مع فرض كون النصاب الثاني كليا ذا أفراد متعددة ينفرد عن الاول في غالب أفراده غير قادح .

و رد عليه في مصباح الفقيه بما حاصله :

"أن الجواب الاول اسكاتي و الثاني غير حاسم لمادة السؤال اذ ما ذكره بيان


[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 191.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست