responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 167
لامتميز بنفسه و يتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة و يوجد به (الي أن قال): و حاصله أن المبيع مع الترديد جزئي حقيقي فيمتاز عن المبيع الكلي الصادق علي الافراد المتصورة في تلك الجملة".[1]

الي آخر ما ذكره مما يظهر منه وجود الفرد المنتشر في الخارج دون الكلي في المعين .

فكلامه - قدس سره - في عد الفرد المنتشر أمرا خارجيا و ان كان خلاف التحقيق و لكن كلامه في عدم وجود الكلي الا بوجود الافراد كلام صحيح . فكما أن المبيع اذا كان كليا مطلقا كمن من حنطة لايكون بنفسه موجودا في الخارج بل في ذمة البايع غاية الامر قابلية كل من خارجي من تطبيق المبيع عليه فكذلك اذا كان كليا مقيدا كمن من حنطة اصفهان اوصاع من هذه الصبرة، فجميع تشخصات الصيعان باقية علي ملك مالكها و لم ينتقل منها شي الي المشتري . غاية الامر انه ليس للبايع اتلاف جميعها لوجوب حفظ القدرة علي الاداء و لكن قبل الاداء يكون جميع مصاديق الصاع و أشخاصه للبايع و لذا لايجب علي البايع تحصيل رضا المشتري في مقام التصرف بخلاف ما اذا كان المبيع السهم المشاع .

نعم يمكن أن يقال ان الكلي المطلق ظرفه ذمة البايع و لكن الكلي المقيد في المقام ظرفه الصبرة الخارجية فكأن ذمة الصبرة الخارجية مشغولة بهذا الصاع المبيع، و لكن هذا لايلازم شركة المشتري في الصبرة و انتقال شي منها اليه فتأمل، فان الظاهر عدم الفرق بين من من حنطة اصفهان وصاع من هذه الصبرة، فكما ان خارجية اصفهان لاتوجب اشتغال ذمة هذه البلدة فكذلك خارجية الصبرة لاتوجب اشتغال ذمتها فيكون ظرف الكلي المقيد أيضا مثل الكلي المطلق ذمة البايع .[2]

الفائدة الخامسة : وجود الكلي الطبيعي بعين وجود افراده

"ألمبحث : بيان اشكال معروف للمحقق في نصب الغنم في الزكاة و


[1] ألمكاسب للشيخ الانصاري، ج 4، ص 248، طبع الهادي .
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 189.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست