responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 166

الفائدة الرابعة : تصوير الكلي في المعين في متعلق الزكاة و نحوها

"هل الثابت في باب الزكاة حكم تكليفي او وضعي ؟

و تعرض سماحته - دام ظله - بهذه المناسبة بحث الكلي في المعين و كيفية وجوده ."[1]

هل الثابت في باب الزكاة وجوب او ندب تكليفي محض، او تكون أمرا ثابتا في ذمة المكلف كالديون، او تكون حقا ثابتا في المال كما في حق الرهانة، او حق الجناية في العبد الجاني ، او حق الزوجة في العقارات، او تحق الغرماء في التركة، او حق الفقراء في منذور التصدق به، او تكون ثابتة في المال بنحو الملكية للفقراء بنحو الاشاعة او بنحو الكلي في المعين ؟ وجوه ذكروها في محلها و سيأتي تفصيل ذلك عند تعرض المصنف له .

و الذي نريد الاشارة اليه هنا اجمالا هو أن المصنف و من حذا حذوه و ان توهموا أن الكلي في المعين أمر خارجي و أن تعلق الزكاة أو الخمس بهذا النحو أيضا مثل الاشاعة نحو شركة في العين الخارجية و لكن الظاهر أن الشركة في العين الخارجية تنحصر في الاشاعة فقط و أن الكلي ليس أمرا خارجيا وراء الاشخاص و الافراد.

و الشيخ الاعظم (ره) ذكر في المكاسب ما حاصله :

"أن بيع البعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة يتصور علي وجوه :

الاول : أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان .

الثاني : أن يراد به بعض مردد نظير تردد الفرد المنتشر بين الافراد.

الثالث : أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الافراد المتصورة في تلك الجملة . و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني أن المبيع هناك واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة غير معين و في هذا الوجه أمر كلي غير متشخص و


[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 189.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست