responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 158
علي عدم شمول دليل الزكاة، و عدم شموله متوقف علي عدم التمكن من التصرف، و عدم التمكن منه متوقف علي شمول دليل النذر، فشمول دليل النذر صار متوقفا علي نفسه، و كذلك شمول دليل الزكاة متوقف علي التمكن من التصرف، و التمكن متوقف علي عدم شمول دليل النذر، و هو متوقف علي عدم رجحان المتعلق و هو متوقف في المقام علي شمول دليل الزكاة و هذا الدور مقتضي طبع كل دليلين يكون أحدهما رافعا لموضوع الاخر.

قلت : أولا نسلم ان شمول دليل النذر متوقف علي رجحان المتعلق و لكنه حاصل فعلا فان التصدق راجح طبعا نعم دليل الزكاة لوجري ارتفع الرجحان و لكنه لايجري بعد ما حصل الامر النذري قبله و ثانيا - و هو حق الجواب - أن رجحان المتعلق في المقام حاصل و لو بعد فرض شمول دليل الزكاة لما عرفت من صحة نذر التصدق بالمال الذي هو للغير بعد امكان تحصيله بالشراء و نحوه ثم التصدق به و الزكاة يمكن ادائها بالقيمة فالنذر و ان توقف علي رجحان متعلقه و لكنه حاصل فيصير صحيحا و بجريانه يرتفع موضوع الزكاة قهرا.[1]

الفائدة الرابعة عشرة : ألفرق بين التخصيص و الحكومة و الورود و التخصص

"المبحث : الانتفاع بالاعيان النجسة و ملاحظة النسبة بين الادلة المانعة منه و بين قاعدة الحل المستفادة من الكتاب و السنة ."[2]

توضيح ذلك : أن التخصيص عبارة عن اخراج بعض أصناف العام أو أفراده عن حكمه، فيكون من أقسام تعارض الدليلين مثل قوله : "لاتكرم النحويين" في قبال قوله : "أكرم العلماء." فيكون الخاص متعرضا لبعض ما كان يتعرض له العام من النسبة الحكمية التي هي منطوق القضية بنفيها عن بعض أصنافه أو أفراده، فيكون في عرضه و لكن يقدم عليه لكونه أظهر.

و الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا الي جهة من الدليل الاخر لايتعرضها هو

[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 111 الي 113.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 62.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست