اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 158
علي عدم شمول دليل الزكاة، و عدم شموله متوقف علي عدم التمكن من التصرف، و عدم التمكن
منه متوقف علي شمول دليل النذر، فشمول دليل النذر صار متوقفا علي نفسه، و كذلك شمول
دليل الزكاة متوقف علي التمكن من التصرف، و التمكن متوقف علي عدم شمول دليل النذر،
و هو متوقف علي عدم رجحان المتعلق و هو متوقف في المقام علي شمول دليل الزكاة و هذا
الدور مقتضي طبع كل دليلين يكون أحدهما رافعا لموضوع الاخر.
قلت : أولا نسلم ان شمول دليل النذر متوقف علي رجحان المتعلق و لكنه حاصل فعلا
فان التصدق راجح طبعا نعم دليل الزكاة لوجري ارتفع الرجحان و لكنه لايجري بعد ما
حصل الامر النذري قبله و ثانيا - و هو حق الجواب - أن رجحان المتعلق في المقام حاصل و
لو بعد فرض شمول دليل الزكاة لما عرفت من صحة نذر التصدق بالمال الذي هو للغير بعد
امكان تحصيله بالشراء و نحوه ثم التصدق به و الزكاة يمكن ادائها بالقيمة فالنذر و ان توقف
علي رجحان متعلقه و لكنه حاصل فيصير صحيحا و بجريانه يرتفع موضوع الزكاة قهرا.[1]
الفائدة الرابعة عشرة : ألفرق بين التخصيص و الحكومة و الورود و التخصص
"المبحث : الانتفاع بالاعيان النجسة و ملاحظة النسبة بين الادلة المانعة
منه و بين قاعدة الحل المستفادة من الكتاب و السنة ."[2]
توضيح ذلك : أن التخصيص عبارة عن اخراج بعض أصناف العام أو أفراده عن
حكمه، فيكون من أقسام تعارض الدليلين مثل قوله : "لاتكرم النحويين" في قبال قوله :
"أكرم العلماء." فيكون الخاص متعرضا لبعض ما كان يتعرض له العام من النسبة الحكمية التي
هي منطوق القضية بنفيها عن بعض أصنافه أو أفراده، فيكون في عرضه و لكن يقدم عليه
لكونه أظهر.
و الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا الي جهة من الدليل الاخر لايتعرضها هو
[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 111 الي 113.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 62.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 158