responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 159
بمنطوقه بل تكون من مبادي ما يتعرضه الاخر أو من لواحقه، حيث ان منطوق القضية الذي تتعرضه القضية هي مفاد النسبة الواقعة بين الموضوع و المحمول . و أما بيان مفاد الموضوع أو المحمول و حدودهما و بيان مقدمات الحكم من المصالح و المفاسد أو الارادة و الكراهة أو الجعل و الانشاء، و كذا مؤخراته من الاعادة و عدمها فليست مما يتعرضها منطوق القضية . فلو تعرض دليل آخر لواحد منها بحيث أوجب قهرا تضيق الحكم الاول أو سعته كان الدليل الثاني بالنسبة الي الدليل الاول حاكما عليه و مفسرا له . و ليس بين الحاكم و المحكوم معارضة حتي يجعل الاظهرية ملاكا للتقدم علي ما في موارد التعارض .

و من جملة أقسامها النظر الي موضوع الحكم الاول بتوسعته أو تضييقه بعد ما لم يكن هو بنفسه متعرضا، فيكون مفاد الدليل الحاكم نفي الحكم الاول أو اثباته و لكن بلسان نفي موضوعه أو اثباته مثل أن يقول في المثال السابق : "النحوي ليس بعالم" أو: "الزاهد العابد عالم ." و من هذا القبيل قوله (ع): "لاسهو علي من أقر علي نفسه بسهو."[1]

و بهذا البيان يظهر وجه حكومة قوله - تعالي - : (ما جعل عليكم في الدين من حرج )[2] علي أدلة الاحكام الاولية، حيث انه ناظر الي جعلها، و الجعل من مبادي الحكم و مقدماته .

و كذا قوله (ع): "لا تعاد الصلاة الا من خمس ." [3] حيث ان الاعادة من لواحق الحكم و مؤخراته بعد أصل ثبوته .

و الورود عبارة عن كون أحد الدليلين بعد وروده رافعا لموضوع الدليل الاول حقيقة، كالدليل الاجتهادي الدال علي حرمة شي بعنوانه فانه بالنسبة الي اصالة البراءة وارد عليها، اذ موضوع الاصل عدم الدليل، و الدليل الاجتهادي علي الحرمة يرفع هذا الموضوع حقيقة . هذا.

و أما التخصص فهو عبارة عن خروج الشي عن موضوع الحكم بذاته لا بلحاظ ورود

[1] ألوسائل، ج 3، ص 330، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ألحديث 8.
[2] سورة الحج (22)، الاية 78.
[3] ألوسائل، ج 4، ص 683، الباب 1 من أفعال الصلاة، ألحديث 14.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست