responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 157
بتحقق شرط النذر في المستقبل يجب عقلا حفظ المال للوفاء به في محله فيمنع هذا عن تعلق الزكاة به فتأمل . و لايخفي أن التقريب الاول يجري مع العلم بتحقق الشرط و الشك فيه و أما الثاني فلايجري في صورة الشك فافهم .

فان قلت : في الموقت بعد الحول و المشروط بشرط كذلك يمكن الالتزام ببطلان النذر اذا كان المنذور التصدق بجميع المال لعدم رجحانه حين العمل لتعلقه بحق الغير.

قلت : انما يكون متعلقا بحق الغير اذا فرض اجتماع شرائط وجوب الزكاة و لكن النذر رافع للتمكن من التصرف الذي هو من شرائطه .

فان قلت : نعم هذا صحيح لو قدم دليل النذر و اما لو قدم دليل الزكاة ارتفع شرط النذر أعني رجحان المتعلق .

قلت : الجمع بين الدليلين يقتضي الاخذ بالسابق منهما و يكون هذا واردا علي الاخر رافعا لموضوعه فتدبر.

نقد ما في المستمسك

هذا و في المستمسك عبر عن الورود في المقام بالتخصص .

و فيه أنه خلاف الاصطلاح فان التخصص عبارة عن خروج فرد بالذات عن موضوع الحكم فلو قال المولي : "أكرم العلماء" يكون زيد الجاهل خارجا بالذات عن العلماء و لايكون خروجه متوقفا علي ورود دليل و حكم فالفرد الجاهل خارج عن عنوان العلماء تخصصا، كان هنا حكم في المقام أم لا. و اما الورود فهو عبارة عن كون أحد الدليلين بشموله رافعا لموضوع الدليل الاخر حقيقة كما في المقام فان دليل النذر بعد شموله يرفع التمكن من التصرف الذي هو موضوع الزكاة و كذا العكس فالورود يشترك مع الحكومة في كون رفع الموضوع بعناية الدليل الاخر غاية الامر أن رفعه في الورود بنحو الحقيقة و في الحكومة بنحو التعبد فتدبر.

فان قلت : شمول كل من دليلي النذر و الزكاة في المقام دوري فكيف المخلص ؟ بيان ذلك أن شمول دليل النذر متوقف علي رجحان المتعلق في ظرف العمل، و رجحانه في المقام متوقف
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست