اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 157
بتحقق شرط النذر في المستقبل يجب عقلا حفظ المال للوفاء به في محله فيمنع هذا عن تعلق
الزكاة به فتأمل . و لايخفي أن التقريب الاول يجري مع العلم بتحقق الشرط و الشك فيه و أما
الثاني فلايجري في صورة الشك فافهم .
فان قلت : في الموقت بعد الحول و المشروط بشرط كذلك يمكن الالتزام ببطلان النذر اذا
كان المنذور التصدق بجميع المال لعدم رجحانه حين العمل لتعلقه بحق الغير.
قلت : انما يكون متعلقا بحق الغير اذا فرض اجتماع شرائط وجوب الزكاة و لكن النذر رافع
للتمكن من التصرف الذي هو من شرائطه .
فان قلت : نعم هذا صحيح لو قدم دليل النذر و اما لو قدم دليل الزكاة ارتفع شرط النذر
أعني رجحان المتعلق .
قلت : الجمع بين الدليلين يقتضي الاخذ بالسابق منهما و يكون هذا واردا علي الاخر رافعا
لموضوعه فتدبر.
نقد ما في المستمسك
هذا و في المستمسك عبر عن الورود في المقام بالتخصص .
و فيه أنه خلاف الاصطلاح فان التخصص عبارة عن خروج فرد بالذات عن موضوع
الحكم فلو قال المولي : "أكرم العلماء" يكون زيد الجاهل خارجا بالذات عن العلماء و لايكون
خروجه متوقفا علي ورود دليل و حكم فالفرد الجاهل خارج عن عنوان العلماء تخصصا، كان
هنا حكم في المقام أم لا. و اما الورود فهو عبارة عن كون أحد الدليلين بشموله رافعا لموضوع
الدليل الاخر حقيقة كما في المقام فان دليل النذر بعد شموله يرفع التمكن من التصرف الذي هو
موضوع الزكاة و كذا العكس فالورود يشترك مع الحكومة في كون رفع الموضوع بعناية
الدليل الاخر غاية الامر أن رفعه في الورود بنحو الحقيقة و في الحكومة بنحو التعبد فتدبر.
فان قلت : شمول كل من دليلي النذر و الزكاة في المقام دوري فكيف المخلص ؟ بيان ذلك أن
شمول دليل النذر متوقف علي رجحان المتعلق في ظرف العمل، و رجحانه في المقام متوقف
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 157