اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 156
الحول لم تجب الزكاة، و ان حصل بعده وجبت . و قد تعرض سماحته لنقد ما
في المستمسك من الخلط بين التخصص و الورود في المسألة"[1]
تفصيل ذلك أن الشرط اما أن يكون فعلا اختياريا للناذر اولا و في الثاني اما أن يتعلق
النذر بالمال مطلقا أو بشرط بقائه الي حين حصول الشرط فهنا ثلاث صور:
فان كان الشرط فعلا اختياريا للناذر مثل أن يقول : ان فعلت كذا في الشهر الكذائي فلله
علي أن أتصدق بهذا المال فهذا لايصير مانعا عن الزكاة قطعا.
و كذا ان لم يكن اختياريا و لكن شرط معه بقاء المال بأن قال مثلا: ان جاء ابني سالما من
السفر و كان هذا المال باقيا حينه فلله علي أن أتصدق به فبالحقيقة يكون الوجوب مشروطا
بشرطين و الوجوب المشروط متأخر عن شرطه فلايوجبه و الا لزم الدور.
و أما اذا كان الشرط غير اختياري و كان النذر من ناحية بقاء المال مطلقا بأن قال مثلا:
ان جاء ابني من السفر في الشهر الكذائي فلله علي أن أتصدق بهذا المال، ففي هذه الصورة
الاقوي وجوب حفظ المال الي حين الوفاء بالنذر و تقريبه بوجهين :
الاول : ما في المستمسك من أن مرجع النذر حينئذ الي نذر ابقاء المال الي زمان الشرط و
التصدق به بعده ففي الحقيقة المنذور أمران : ابقاء المال الي زمان الشرط و التصدق به بعده
فيجب عليه حفظه و عدم تعجيز نفسه، نظير ما اذا وعد زيدا أن يعطيه ثوبه الكذائي هدية و
جائزة ان صنع كذا في وقت كذا فالعرف يراه ملتزما بابقاء الثوب الي الوقت الكذائي و اتلافه
ينافي التزامه، و النذر تمليك و وعد لله - تعالي - ألزم انجازه .
الثاني : أن الوجوب المشروط بعد العلم بتحقق شرطه في محله يقتضي عند العقلاء لزوم
التهيؤ لامتثاله و الاتيان بمقدماته ان لم يمكن تحصيلها في وقته، و ما اشتهر بينهم من عدم
وجوب المقدمة ما لم يجب ذيها انما هو في الوجوب الشرعي المترشح من وجوب ذيها و نحن
نمنع الوجوب الشرعي في المقدمة و انما الموجود فيها اللابدية العقلية و العقلاء يلزمون العبد
علي تحصيل المقدمات بعد العلم بتحقق وجوب ذيها و لو في المستقبل ففي المقام بعد العلم