responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 156
الحول لم تجب الزكاة، و ان حصل بعده وجبت . و قد تعرض سماحته لنقد ما في المستمسك من الخلط بين التخصص و الورود في المسألة"[1]

تفصيل ذلك أن الشرط اما أن يكون فعلا اختياريا للناذر اولا و في الثاني اما أن يتعلق النذر بالمال مطلقا أو بشرط بقائه الي حين حصول الشرط فهنا ثلاث صور:

فان كان الشرط فعلا اختياريا للناذر مثل أن يقول : ان فعلت كذا في الشهر الكذائي فلله علي أن أتصدق بهذا المال فهذا لايصير مانعا عن الزكاة قطعا.

و كذا ان لم يكن اختياريا و لكن شرط معه بقاء المال بأن قال مثلا: ان جاء ابني سالما من السفر و كان هذا المال باقيا حينه فلله علي أن أتصدق به فبالحقيقة يكون الوجوب مشروطا بشرطين و الوجوب المشروط متأخر عن شرطه فلايوجبه و الا لزم الدور.

و أما اذا كان الشرط غير اختياري و كان النذر من ناحية بقاء المال مطلقا بأن قال مثلا: ان جاء ابني من السفر في الشهر الكذائي فلله علي أن أتصدق بهذا المال، ففي هذه الصورة الاقوي وجوب حفظ المال الي حين الوفاء بالنذر و تقريبه بوجهين :

الاول : ما في المستمسك من أن مرجع النذر حينئذ الي نذر ابقاء المال الي زمان الشرط و التصدق به بعده ففي الحقيقة المنذور أمران : ابقاء المال الي زمان الشرط و التصدق به بعده فيجب عليه حفظه و عدم تعجيز نفسه، نظير ما اذا وعد زيدا أن يعطيه ثوبه الكذائي هدية و جائزة ان صنع كذا في وقت كذا فالعرف يراه ملتزما بابقاء الثوب الي الوقت الكذائي و اتلافه ينافي التزامه، و النذر تمليك و وعد لله - تعالي - ألزم انجازه .

الثاني : أن الوجوب المشروط بعد العلم بتحقق شرطه في محله يقتضي عند العقلاء لزوم التهيؤ لامتثاله و الاتيان بمقدماته ان لم يمكن تحصيلها في وقته، و ما اشتهر بينهم من عدم وجوب المقدمة ما لم يجب ذيها انما هو في الوجوب الشرعي المترشح من وجوب ذيها و نحن نمنع الوجوب الشرعي في المقدمة و انما الموجود فيها اللابدية العقلية و العقلاء يلزمون العبد علي تحصيل المقدمات بعد العلم بتحقق وجوب ذيها و لو في المستقبل ففي المقام بعد العلم

[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 112.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست