اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 155
تكون قرشية" حيث ان حيضية الدم الي ستين انما هي من خاصية التولد من
قريش لا أن المراءة لها هذه الخاصية بشرط التولد. فانتفاء هذا الوصف موجب
لنقيض الحكم و لو كان بعدم الموضوع، و لهذا يكون استصحاب العدم الازلي
نافعا."[1]
أقول : لم يظهر لي مراده - (ره) - اذ التولد من قريش أو عدمه بالوجود المحمولي أو العدم
المحمولي معلقين في الفضاء بلا اضافة الي موضوع موجود في الخارج ليسا موضوعين للحكم
الشرعي ، و انما الموضوع له المراءة الخارجية التي تري الدم و علي هذا تدل أخبار المسألة
أيضا فراجع الوسائل .[2]
و غرضنا من الاستصحاب بيان الوظيفة لهذه المراءة الموجودة في الخارج .
و استصحاب الوجود المحمولي أو العدم المحمولي للصفة و تطبيقه علي هذه المراءة الخارجية
من أظهر موارد الاصل المثبت، و قد عرفت ان المراءة و هذيتها انما تتحققان بالوجود
الخارجي ، و هي التي تري الدم لاماهية المراءة باطلاقها الصادق علي المراءة المعدومة فتدبر.
و قد طال الكلام في هذا المقام فأعتذر من المستمعين و القراء الكرام .
و كيف كان فما ذكره المصنف في المقام من أصالة العدم عند الشك في كونه منهم لم يظهر له
وجه يعتمد عليه ; نعم لو تحققت الغلبة بحيث يحصل الوثوق بعدم كونه من أفراد المستثني جاز
الاعتماد عليها قطعا.[3]
الفائدة الثالثة عشرة : ألخلط بين التخصص و الورود في كلام بعض الاعاظم
"محل البحث : اذا كان نذر التصدق معلقا علي شرط و تحقق قبل تمام
[1] ألدرر، ص 219.
[2] ألوسائل، ج 2، ص 580، الباب 31 من أبواب الحيض .
[3] كتاب الزكاة، ج 3، ص 419 الي 443.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 155