responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 155
تكون قرشية" حيث ان حيضية الدم الي ستين انما هي من خاصية التولد من قريش لا أن المراءة لها هذه الخاصية بشرط التولد. فانتفاء هذا الوصف موجب لنقيض الحكم و لو كان بعدم الموضوع، و لهذا يكون استصحاب العدم الازلي نافعا."[1]

أقول : لم يظهر لي مراده - (ره) - اذ التولد من قريش أو عدمه بالوجود المحمولي أو العدم المحمولي معلقين في الفضاء بلا اضافة الي موضوع موجود في الخارج ليسا موضوعين للحكم الشرعي ، و انما الموضوع له المراءة الخارجية التي تري الدم و علي هذا تدل أخبار المسألة أيضا فراجع الوسائل .[2]

و غرضنا من الاستصحاب بيان الوظيفة لهذه المراءة الموجودة في الخارج .

و استصحاب الوجود المحمولي أو العدم المحمولي للصفة و تطبيقه علي هذه المراءة الخارجية من أظهر موارد الاصل المثبت، و قد عرفت ان المراءة و هذيتها انما تتحققان بالوجود الخارجي ، و هي التي تري الدم لاماهية المراءة باطلاقها الصادق علي المراءة المعدومة فتدبر.

و قد طال الكلام في هذا المقام فأعتذر من المستمعين و القراء الكرام .

و كيف كان فما ذكره المصنف في المقام من أصالة العدم عند الشك في كونه منهم لم يظهر له وجه يعتمد عليه ; نعم لو تحققت الغلبة بحيث يحصل الوثوق بعدم كونه من أفراد المستثني جاز الاعتماد عليها قطعا.[3]

الفائدة الثالثة عشرة : ألخلط بين التخصص و الورود في كلام بعض الاعاظم

"محل البحث : اذا كان نذر التصدق معلقا علي شرط و تحقق قبل تمام


[1] ألدرر، ص 219.
[2] ألوسائل، ج 2، ص 580، الباب 31 من أبواب الحيض .
[3] كتاب الزكاة، ج 3، ص 419 الي 443.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست