responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 154
الجزء بما أنه جزء. و لاتهافت و لاتدافع بين عدم دخله في الجزء بما هو جزء و دخله في الكل بما هو كل ، و اعتبار شي جزءا أمر و التقييد أمر آخر.

و تقييد المأمور به بالانقسامات اللاحقة للامر في مرحلة التشريع عندنا ممكن و لو سلم عدم امكانه فلامحالة يكون بالنسبة اليها مطلقا بمعني كون الطبيعة تمام الموضوع للامر.

و الطبيعة بما هي طبيعة سارية صالحة لكل من الاطلاق و التقييد في قبال الجزئي الذي لايصلح لهما.

و التحقيق في هذه المسألة موكول الي محله و انما أشرنا اليها هنا اجمالا.

نقد كلام المحقق الحائري في الدرر

و للمحقق الحائري (ره) في الدرر كلام لايخلو من مناقشة فانه بعد تقرير استصحاب العدم الازلي و تمثيله له باستصحاب عدم القرشية قال :

"و فيه أن الاثر الشرعي لو كان مترتبا علي عدم تحقق النسبة، أو علي عدم وجود الذات المتصفة، أو علي عدم الوصف للذات مع تجريدها عن ملاحظة الوجود و العدم لصح الاستصحاب ... .

و أما لو كان الاثر مترتبا علي عدم الوصف للموضوع مع عناية الوجود الخارجي فلايمكن الاستصحاب الا بعد العلم بأن الموضوع مع كونه موجودا في السابق لم يكن متصفا بذلك الوصف ...، و لايبعد كون المثال من قبيل الاول ."

ثم قال في الحاشية في توضيح الجملة الاخيرة ما محصله :

"أنه قد يستظهر من مناسبة الحكم و الموضوع أن التأثير ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتصافه بوصف كما في قضية : "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شي"

و قد يستظهر منها أن التأثير ثابت لنفس الوصف، و الموضوع المفروغ عن وجوده انما اعتبر لتقوم الوصف به كما في قوله : "المراءة تري الدم الي خمسين الا أن
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست