اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 153
وجود الموضوع أو المتعلق و معه لامعني لتقييده به .
و أما الاهمال فهو انما يتصور في مورد القابل لكل من الاطلاق و التقييد..."[1]
ما هو معني الاطلاق ؟
أقول : و قد أراد بذلك بيان أن بعض أجزاء المركب بالنسبة الي الاجزاء الاخر ليس
مهملا و لامطلقا و لامقيدا. و نظير ذلك ما قالوا: ان تقييد المأمور به بالانقسامات اللاحقة
للامر كالوجوب و الندب و قصد الامتثال و نحوها لايعقل، و حيث لايعقل تقييده بها فلا
اطلاق له أيضا بالنسبة اليها لانهما من قبيل العدم و الملكة .
و فيه : أنه ليس معني الاطلاق لحاظ القيود و أخذها في الموضوع بل كون الحيثية
الملحوظة تمام الموضوع للحكم و عدم دخل حيثية اخري فيه . و في قباله التقييد و هو كون
الحيثية بعض الموضوع و كون غيرها دخيلا فيه، و ليس هذا لامحالة الا لكونه دخيلا في
الملاك و المحبوبية و الا كان التقييد جزافا لايصدر عن الحكيم .
و ما ذكرناه ثابت بالحصر العقلي اذ الحاكم الملتفت لايغفل عن موضوع حكمه و عن
حدوده بل اما أن يلحظ لابشرط أو بشرط شي أو بشرط لا. و بعبارة اخري اما أن يكون
الموضوع لحكمه بحسب الجد نفس الطبيعة بذاتها المرسلة أو بقيد وجود شي آخر أو بقيد
عدمه، و لايعقل الاهمال في مقام الثبوت .
و النقض بالملازمات الوجودية غير وارد اذ الملازم الوجودي ان لم يكن دخيلا في محبوبية
الموضوع و ملاكه فلا وجه لاخذه فيه .
و مجرد الملازمة الوجودية لايستلزم الدخل، فالموضوع بالنسبة اليه مطلق بحيث لو فرض
محالا انفكاكه عنه لم يضر بثبوت الحكم له و المركب عين أجزائه فلامعني لاطلاقه أو تقييده
بالنسبة اليها و الجزء للمركب بما أنه جزء له مطلق بالاضافة الي الاجزاء الاخر الا أن يكون
الجزء الاخر دخيلا في ملاك الجزئية، و كونه دخيلا في ملاك الكل لايستلزم دخله في ملاك