responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 152

"و أنت بعد ما عرفت من أن التخصيص بعنوان وجودي في هذين الموردين لايستلزم الا أخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام علي نحو التقيد بعدم اتصاف الذات بذلك الوصف لا علي نحو التقيد بالاتصاف بعدمه ."[1]

و أيضا قوله فيه :

"التقييد انما يكون بلحاظ عدم الاتصاف بالعرض الوجودي لا بلحاظ الاتصاف بعدمه ."[2]

فيرجع ما ذكره بعينه الي ما ذكرناه من أخذ الموضوع في ناحية العام بنحو الموجبة السالبة المحمول كما أن الظاهر من كلام النائيني - (ره) - أخذه بنحو الموجبة المعدولة المحمول و يشترك كلتاهما في الاحتياج الي وجود الموضوع و في أخذهما قيدا هذا، و لكن حمل كلامه - مدظله - علي أخذ الموضوع بنحو الموجبة السالبة المحمول ينافي تصريحه بكون المستصحب العدم المحمولي كما لايخفي فتدبر.

ألحالات الثلاث لموضوع الحكم او متعلقه

و سابعا: قد مر منا أن الموضوع أو المتعلق للحكم بالنسبة الي كل خصوصية تلحظ بالاضافة اليه اما مطلق أو مقيد بوجودها أو مقيد بعدمها.

و لكن يظهر منه انكار ذلك فانه قال - علي ما في تقريرات بحثه في الاصول - :

"ان موضوع الحكم أو متعلقه بالاضافة الي ما يلازمه وجودا في الخارج لامطلق و لامقيد و لامهمل :

أما الاطلاق فهو غير معقول، حيث ان مرده الي أن ما افترضناه من الموضوع أو المتعلق للحكم ليس موضوعا أو متعلقا له فان معني اطلاقه بالاضافة اليه هو أنه لاملازمة بينهما وجودا و خارجا و هو خلف .

و أما التقييد فهو لغو محض نظرا الي أن وجوده في الخارج ضروري عند


[1] أجود التقريرات، ج 1، ص 469.
[2] نفس المصدر، ص 471.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست