responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 142

ألحالات الثلاث لموضوع الحكم

الخامس : لايخفي أن الموضوع للحكم بالاضافة الي كل خصوصية و حالة يمكن أن ينقسم بلحاظها اما أن يكون بحسب متن الواقع و الارادة الجدية مطلقا أي تمام الموضوع للحكم أو يكون مقيدا بوجودها أو يكون مقيدا بعدمها.

و بعبارة اخري اما أن يعتبر بالاضافة اليها لابشرط أو بشرط شي أو بشرط لا، اذ لايعقل أن يكون الحاكم في مقام جعل الحكم غافلا عن موضوع حكمه و لايتعقل الاهمال في مقام الثبوت، و هذا واضح لامرية فيه .

و من هذا القبيل أيضا العام المخصص اذا كان موضوعا لحكم شرعي ، و حيث انه خصص بمخصص فلا مجال لبقائه علي اطلاقه الذاتي موضوعا للحكم فلامحالة يتقيد في مقام الجد بأن لايكون معنونا بعنوان المخصص .

و ما عن بعض الاعلام - من تنظيره بموت بعض الافراد حيث لايوجب هذا تقييدا في الموضوع فكأن التخصيص موت تشريعي يكون وزانه وزان الموت التكويني لبعض - واضح الفساد، اذ الحكم لايتحقق الا في ظرف وجود الموضوع خارجا، و الموت التكويني يوجب خروجه عن كونه من مصاديق الموضوع حقيقة .

و هذا بخلاف التخصيص فان الموجود باق علي ما كان عليه، و المفروض كونه مصداقا للعام حقيقة فلو كان باقيا علي حكمه ناقض حكمه حكم المخصص فلابد من تقييد في ناحية العام حتي يوجب تضييق الموضوع بحيث لايشمل مصاديق المخصص فتدبر.

تقريب التمسك باستصحاب العدم الازلي في المقام

اذا عرفت هذا فنقول : تقريب التمسك باستصحاب العدم الازلي في المقام أن يقال : ان تخصيص العام بعنوان وجودي و ان أوجب تقيد العام في مرحلة الجد و عدم بقائه علي اطلاقه و لكنه لايتقيد الا بعدم عنوان المخصص .

و هذا العدم مما يمكن احرازه بالاستصحاب، اذ الفقير مثلا قبل وجوده لم يكن هاشميا، و
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست