responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 138
الشك في كون الفرد المشتبه مصداقا لهذا المقيد فالتمسك فيه بالعام حينئذ نظير التمسك بالعام فيما يشك في كونه من مصاديق نفسه و هو واضح البطلان .

و قصر حكم العام علي غير عنوان المخصص و تضييقه لموضوعه لايتوقف علي احراز مصاديق المخصص، اذ هذا القصر يكون في مرحلة تشخيص الحكم و المراد الجدي للمولي، و احراز المصاديق يكون من وظائف العبد في مرحلة الامتثال، و رتبة الاول مقدمة علي الثاني و لايتوقف المتقدم علي المتأخر.

و السر في ذلك ما أشرنا اليه من أن وظيفة المولي ليس الا بيان الاحكام الكلية، و هذا هو الفارق بين الشبهة المفهومية و الشبهة المصداقية للمخصص .

اذ في الشبهة المفهومية مع التردد بين الاقل و الاكثر يكون رفع الشبهة من وظائف المولي فالحجة لم تتم من قبله الا بالنسبة الي الاقل فيؤخذ في الزائد بالعموم بلامزاحم .

و هذا بخلاف المقام فان الحجة من ناحية المولي قد تمت في كل من العام و الخاص ، و اصالة الجد تجري في كليهما و الشبهة المصداقية للمخصص تكون شبهة مصداقية لكل من الاصلين أيضا فلايحكم عليها لابحكم العام و لابحكم الخاص .

اللهم الا أن تكون هنا أمارة أو أصل يحرز به عدم دخولها تحت عنوان الخاص فينطبق عليها العام قهرا اذ الموضوع في ناحية العام ليس معنونا الا بعدم عنوان الخاص فتدبر. و قد تعرضنا للمسألة في المجلد الاول من الزكاة، فراجع .[1]

الوجه الثالث : قاعدة المقتضي و المانع بتقريب أن الفقر مثلا مقتض لاعطاء الزكاة و الانتساب الي هاشم مانع فاذا أحرز المقتضي و شك في المانع كان بناء العقلاء علي الاخذ بدليل المقتضي .

أقول : و فيه منع هذه القاعدة اذ الحكم تابع لموضوعه فاذا كان الموضوع و لو بحسب الجد مركبا من المقتضي و الشرائط و فقد الموانع فلا وجه لاجراء الحكم بمجرد احراز المقتضي .

و كون بناء العقلاء علي ذلك قابل للمنع اللهم الا أن يكون المانع نادرا جدا بحيث يوثق بفقده .

الوجه الرابع : أن يقال : ان اناطة الحكم بأمر وجودي يدل بالالتزام علي اناطته باحراز

[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 57.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست