responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 137

أقول : لاحد منع انسداد باب العلمي فيها للتمكن من البينة و الرجوع الي الشياع في المحل ، فتأمل .

الوجه الثاني : أن تحمل فتاوي الاصحاب علي اجازتهم للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص بتقريب أن مقتضي عموم قوله - تعالي - : (انما الصدقات للفقراء )[1] عموم المصرف، و هذا العموم و ان خصص بالنسبة الي بني هاشم، و لكن الفرد المشكوك فيه يكون مصداقا للعام قطعا و يشك في فرديته للمخصص ففي ناحية العام قد أحرز الصغري و الكبري معا و في ناحية المخصص لم يحرز الصغري بالنسبة الي المشتبه و الحجة انما تتم باحرازها معا، فلايجوز رفع اليد عن العام بسببه فانه من قبيل رفع اليد عن الحجة بغير الحجة .

فالمقام نظير ما نسب اليهم من القول بالضمان في اليد المرددة بين كونها عادية أو أمينة .

و ربما يظهر من صاحب الجواهر اختيار هذا الوجه في المقام، حيث تمسك لجواز الاعطاء لمجهول النسب و اللقيط بعموم الفقراء لهما، فراجع [2]. و سيأتي نقل عبارته في المسألة الاتية .

أقول : قد حقق في محله عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص و ان كان منفصلا اذ في هذه الصورة و ان انعقد للعام الظهور في العموم، و الشي لا ينقلب عما وقع عليه، لكن مجرد ظهور اللفظ في مرحلة الاستعمال لا يصحح الاحتجاج ما لم يحرز الجد و لو بأصالة التطابق بين الارادة الاستعمالية و الارادة الجدية .

و بعد ورود المخصص و العثور عليه يظهر أن الارادة الجدية في ناحية العام تعلقت بغير ما ينطبق عليه عنوان المخصص واقعا اذ ليس حكم المخصص مختصا بأفراده المعلومة فقط.

فالمخصص و ان لم يكن حجة بالنسبة الي الفرد المشتبه و لايجري عليه حكمه فعلا لكن يوجب قصر حجية العام و ارادته جدا علي غير ما يشمله عنوان المخصص بحسب متن الواقع، و ليس علي المولي الا بيان الاحكام الكلية و قد بينها في كلتا الناحيتين فقامت هنا حجتان من قبله و ضيقت الثانية منهما موضوع الاولي بحسب الارادة الجدية، و الفرد المشتبه كما لم يحرز كونه مصداقا للمخصص لم يحرز كونه مصداقا للعام بما أنه موضوع لحكمه في مقام الجد اذ بالتخصيص يظهر أن الموضوع له حيثية العام مقيدا بعدم تعنونه بعنوان المخصص و المفروض

[1] سورة التوبة (9)، الاية 60.
[2] ألجواهر، ج 15، ص 407.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست