اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 136
عدم تحقق النسبة المشكوكة و ترتب آثار خلافها. و لا يبعد أن يكون منشأه الغلبة
و حكمة اعتبارها لديهم انسداد باب العلم غالبا. و لايعارض هذا الاصل بعد
فرض اعتباره شي من الاصول و العمومات ..."[1]
أقول : فيظهر من هذه الكلمات أن الانتساب الخاص اذا كان موضوعا لحكم خاص
كاستحقاق الهاشمي للخمس و تحيض القرشية الي ستين فمع الشك في هذا الانتساب لايجري
عندهم هذا الحكم الخاص بل يحكم بعدم الانتساب و يجري عليه حكمه . و ظاهرهم كون
المسألة اجماعية بل ظاهر مصباح الفقيه اتفاق المتشرعة بل العقلاء بما هم عقلاء علي ذلك .
و لايخفي أن عدم اجراء الحكم الخاص وجهه واضح اذ اجراء الحكم في مرحلة الامتثال
يتوقف علي احراز الموضوع، و لكن لايقتضي هذا اجراء حكم الخلاف .
اذ استحقاق الزكاة مثلا يتوقف علي احراز عدم الانتساب و كذلك التحيض الي خمسين،
و المفروض كونه مشكوكا فيه فما وجه حكم الاصحاب بذلك ؟
و الكلمات التي حكيناها عن الاعاظم و ان كان يستفاد منها دعوي الاجماع في المسألة بل
ضرورتها عند المتشرعة أيضا و لكن احراز ذلك بحيث يعتمد عليه و يكشف به تلقي المسألة
عن المعصومين (ع) مشكل، و لذا تري كل واحد من المتاخرين يتمسك لها بوجه اعتباري
أو أصل عملي . هذا.
ألوجوه التي ذكروها في المسألة الفقهية
و قد ذكروا في توجيه المسألة وجوها:
الوجه الاول : ما أشار اليه في مصباح الفقيه و محصله :
"وجود الغلبة في غير المنتسب الي هاشم بحيث يحصل الظن بعدم انتساب
المشكوك اليهم . و السيرة قائمة علي العمل بالظن في هذا القبيل من الامور لانسداد
باب العلم و العلمي فيها. و الوسوسة في ذلك يوجب تضييع حقوق كثيرة".[2]
[1] كتاب الطهارة من مصباح الفقيه، ص 270 (طبعة اخري ، ج 2، ص 54).
[2] مصباح الفقيه، ص 270، كتاب الطهارة
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 136