responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 136
عدم تحقق النسبة المشكوكة و ترتب آثار خلافها. و لا يبعد أن يكون منشأه الغلبة و حكمة اعتبارها لديهم انسداد باب العلم غالبا. و لايعارض هذا الاصل بعد فرض اعتباره شي من الاصول و العمومات ..."[1]

أقول : فيظهر من هذه الكلمات أن الانتساب الخاص اذا كان موضوعا لحكم خاص كاستحقاق الهاشمي للخمس و تحيض القرشية الي ستين فمع الشك في هذا الانتساب لايجري عندهم هذا الحكم الخاص بل يحكم بعدم الانتساب و يجري عليه حكمه . و ظاهرهم كون المسألة اجماعية بل ظاهر مصباح الفقيه اتفاق المتشرعة بل العقلاء بما هم عقلاء علي ذلك .

و لايخفي أن عدم اجراء الحكم الخاص وجهه واضح اذ اجراء الحكم في مرحلة الامتثال يتوقف علي احراز الموضوع، و لكن لايقتضي هذا اجراء حكم الخلاف .

اذ استحقاق الزكاة مثلا يتوقف علي احراز عدم الانتساب و كذلك التحيض الي خمسين، و المفروض كونه مشكوكا فيه فما وجه حكم الاصحاب بذلك ؟

و الكلمات التي حكيناها عن الاعاظم و ان كان يستفاد منها دعوي الاجماع في المسألة بل ضرورتها عند المتشرعة أيضا و لكن احراز ذلك بحيث يعتمد عليه و يكشف به تلقي المسألة عن المعصومين (ع) مشكل، و لذا تري كل واحد من المتاخرين يتمسك لها بوجه اعتباري أو أصل عملي . هذا.

ألوجوه التي ذكروها في المسألة الفقهية

و قد ذكروا في توجيه المسألة وجوها:

الوجه الاول : ما أشار اليه في مصباح الفقيه و محصله :

"وجود الغلبة في غير المنتسب الي هاشم بحيث يحصل الظن بعدم انتساب المشكوك اليهم . و السيرة قائمة علي العمل بالظن في هذا القبيل من الامور لانسداد باب العلم و العلمي فيها. و الوسوسة في ذلك يوجب تضييع حقوق كثيرة".[2]


[1] كتاب الطهارة من مصباح الفقيه، ص 270 (طبعة اخري ، ج 2، ص 54).
[2] مصباح الفقيه، ص 270، كتاب الطهارة
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست