responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 135

الفائدة العاشرة : مبني أصالة عدم كون الفقير هاشميا عندالشك فيه

"لوادعي الفقير أنه ليس بهاشمي هل يعطي من الزكاة لاصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا؟ و قد تعرض سماحته - دام ظله - مباحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص - متصلا كان أو منفصلا-، ولقاعدة المقتضي و المانع، و استصحاب العدم الازلي ، و بعض مباحث المطلق و المقيد، والفرق بين الوجود المحمولي و الوجود الرابطي ."[1]

يظهر من كلام الشيخ الاعظم في كتاب الطهارة في مبحث الحيض فيمن شك في انتسابه الي قريش : "أن أصالة عدم الانتساب معول عليه عند الفقهاء في جميع المقامات ."[2]

و في المستمسك :

"فقد حكي عن بعض : أنه نسب الي الاصحاب بنائهم علي العمل بها في جميع ابواب الفقه من النكاح و الارث والوصية و البيع والوقف والديات و غيرها."[3]

و في طهارة مصباح الفقيه في مبحث الحيض :

"و لو اشتبه المصداق فالمرجع أصالة عدم الانتساب المعول عليها لدي العلماء في جميع الموارد التي يشك في تحقق النسبة بل الاعتماد عليها في مثل مانحن فيه من الامور المغروسة في اذهان المتشرعه، بل المركوز في أذهان العقلاء قاطبة . ولذا لايعتني أحد باحتمال كونه قرشيا مع أن هذا الاحتمال بالنسبة الي أغلب الاشخاص محقق بل ربما يكون مظنونا و مع ذلك لايلتفتون اليه و يرتبون آثار خلافه، و هذا مما لاشبهة فيه .

و انما الاشكال في تعيين وجه عمل العقلاء و العلماء بهذا الاصل و بنائهم علي


[1] كتاب الزكاة، ج 3، ص 419.
[2] كتاب الطهارة للشيخ الاعظم، ص 189 (طبعة اخري ، ص 167).
[3] ألمستمسك، ج 9، ص 312.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست