اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 134
الفقراء فقط من دون تكليف علي صاحب المال، بل هو مأمور بايصال الزكاة الي
أهلها و تكون أمانة في يده لايخرج عن عهدتها ما لم يعمل بوظيفته فيها. بل المجعول عند
بعض هو الحكم التكليفي فقط و الحكم الوضعي ينتزع منه، و الاشتغال اليقيني يقتضي
البراءة اليقينية، و لايجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص اذا كان المخصص
لفظيا أو لبيا بينا يكون كالقرينة المتصلة، و مقتضي الاية الشريفة كون الفقر و المسكنة و
الغرم و أمثالها شروطا، لاكون الغني مانعا، و الشرط يجب احرازه، و ليس البحث في حرمة
الدفع الي المشكوك فيه حتي يتمسك فيه بالبرأة بل في سقوط التكليف المقطوع به، و
العقل يحكم فيه بالاشتغال، فتدبر جيدا.
الفائدة التاسعة : ألتمسك بالعام في ما أحرز الخاص بالاصل
"ألمبحث : ألشك في كون السفر بمقدار المسافة، و تمسك صاحب
الجواهر لاثبات الاتمام بالعمومات و خروج المسافر عنها بالتخصيص،
و تاييده بأن في المورد يكون المكلف مصداقا للعمومات بالوجدان و نفينا
عنه عنوان الخاص بالاصل، و التخصيص و ان أخرج العام عن كونه تمام
الموضوع و لكن لايوجب ذلك أن يصير الموضوع أمرا وجوديا او عدوليا
غير قابل للاحراز بالاصل، بل الموضوع يتركب من أمر وجودي هو عنوان
العام و أمر عدمي هو عدم عنوان الخاص الذي يحرز بالاصل ..."
و ان أبيت الا عن تقيد الموضوع بأن يصير الموضوع عنوان العام مقيدا بعدم كونه متصفا
بعنوان الخاص بتقريب أن حكم المخصص ثابت لوجوده النعتي و انتفاء الوجود النعتي بالعدم
النعتي لا المحمولي ، قلنا: ان للعدم النعتي أيضا فيما نحن فيه حالة سابقة فنستصحب مفاد
الليسية الناقصة أعني عدم كون هذا المكلف مسافرا بالسفر الشرعي .[1]