responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 134
الفقراء فقط من دون تكليف علي صاحب المال، بل هو مأمور بايصال الزكاة الي أهلها و تكون أمانة في يده لايخرج عن عهدتها ما لم يعمل بوظيفته فيها. بل المجعول عند بعض هو الحكم التكليفي فقط و الحكم الوضعي ينتزع منه، و الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، و لايجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص اذا كان المخصص لفظيا أو لبيا بينا يكون كالقرينة المتصلة، و مقتضي الاية الشريفة كون الفقر و المسكنة و الغرم و أمثالها شروطا، لاكون الغني مانعا، و الشرط يجب احرازه، و ليس البحث في حرمة الدفع الي المشكوك فيه حتي يتمسك فيه بالبرأة بل في سقوط التكليف المقطوع به، و العقل يحكم فيه بالاشتغال، فتدبر جيدا.

الفائدة التاسعة : ألتمسك بالعام في ما أحرز الخاص بالاصل

"ألمبحث : ألشك في كون السفر بمقدار المسافة، و تمسك صاحب الجواهر لاثبات الاتمام بالعمومات و خروج المسافر عنها بالتخصيص، و تاييده بأن في المورد يكون المكلف مصداقا للعمومات بالوجدان و نفينا عنه عنوان الخاص بالاصل، و التخصيص و ان أخرج العام عن كونه تمام الموضوع و لكن لايوجب ذلك أن يصير الموضوع أمرا وجوديا او عدوليا غير قابل للاحراز بالاصل، بل الموضوع يتركب من أمر وجودي هو عنوان العام و أمر عدمي هو عدم عنوان الخاص الذي يحرز بالاصل ..."

و ان أبيت الا عن تقيد الموضوع بأن يصير الموضوع عنوان العام مقيدا بعدم كونه متصفا بعنوان الخاص بتقريب أن حكم المخصص ثابت لوجوده النعتي و انتفاء الوجود النعتي بالعدم النعتي لا المحمولي ، قلنا: ان للعدم النعتي أيضا فيما نحن فيه حالة سابقة فنستصحب مفاد الليسية الناقصة أعني عدم كون هذا المكلف مسافرا بالسفر الشرعي .[1]

[1] ألبدر الزاهر، ص 107.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست