اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 133
المديون بلا فحص مع احتمال التواطؤ جدا. و قد حكي صاحب الجواهر في المقام كلاما عجيبا
بنحو يظهر منه ارتضاوه، و قد مر نظيره منه في باب الفقر أيضا. قال هنا ما هذا لفظه :
"و قد يقال في دفع الاشكال في المقامات الثلاثة : ان الحاصل من الكتاب و
السنة وجوب دفع الزكاة لاوجوب دفعها للفقير أو للغارم أو للمكاتب . و قوله
- تعالي - : (انما الصدقات) الي آخره انما يدل علي كون الصدقات لهم لا
أن التكليف دفعها اليهم . و فرق واضح بين المقامين . نعم ورد: "لا تحل
الصدقة لغني" و نحوه مما يقضي بعدم جواز دفعها لغير الاصناف
الثمانية، و هو كذلك في المعلوم أنه ليس منهم، أما غير المعلوم فيتحقق امتثال
الامر بالايتاء بالدفع اليه لكونه أحد أفراد الاطلاق، و لم يعلم كونه من أفراد
النهي ، بل أصالة البراءة عن حرمة الدفع اليه يقتضي خروجه عنها. و بالجملة
الغني مانع لا أن الفقر شرط، و لو سلم كونه شرطا فهو محل لتناول الزكاة لا
لدفعها ممن وجبت عليه لعدم الدليل بل مقتضي الاطلاق خلافه . و علي هذا
يتجه ما ذكره الاصحاب من قبول دعوي الفقر و الكتابة و الغرم، و لذا قال
المصنف : والاول أشبه ."[1] انتهي .
و محصل كلامه - (ره) - أن المالك أمر بايتاء الزكاة مطلقا لابدفعها الي الفقير و الغارم و
نحوهما. نعم ورد النهي عن دفعها الي الغني و الي من صرف الدين في المعصية و نحوهما، أما
غير المعلوم فيتحقق امتثال الامر بالايتاء بالدفع اليه لكونه أحد أفراد الاطلاق و لم يعلم
كونه من أفراد النهي بل يجري فيه أصالة البراءة عن حرمة الدفع اليه، نعم ليس لغير
المستحق واقعا أخذها، و هذا غير تكليف المالك . و ليس الفقر مثلا شرطا بل الغني مانع، و
لو فرض كونه شرطا فهو شرط لتناول الزكاة لا لدفعها اليه .
أقول : فكأنه - (ره) - يجيز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، أو يكون المال
المخرج زكاة عنده بمنزلة المال المطروح الذي يأخذه من يستحقه و يصدق قول المدعي فيه
بلا بينة و يمين اذ لامعارض له . و لايخفي فساد ما ذكره، اذ ليس المجعول في باب الزكاة مجرد شركة