اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 132
ما هو المختار في المسألة الفقهية في المقام ؟
هذا كله في البحث عن المسألة الاصولية فلنرجع الي المقام فنقول مع الشك في عنوان
المخصص في المقام وسعة دائرته وضيقه مفهوما يكون المرجع عمومات الزكاة و اطلاقاته .
و لكن ربما يشكك في وجود العمومات والاطلاقات و لكن الظاهر عموم قوله - تعالي - :
(خذ من أموالهم صدقة) لافادة الجمع المضاف ذلك و ان قيل أن تعقيبه بقوله : (
تطهرهم و تزكيهم بها) يدل علي كونه محط النظر و أن الاية في مقام بيان الغاية
المترتبة علي الزكاة لا في مقام أصل تشريعها; و لكن يرد علي ذلك أن ذكر الغاية لتشويق
المكلفين لايضر باطلاق التشريع فهما جملتان احديهما في مقام التشريع و الاخري في مقام
بيان الغاية المترتبة علي ما شرع فتدبر.
و أما اذا كانت الشبهة مصداقية فمع الحالة السابقة يعمل بها و الا فتجري البرائة لما عرفت
من عدم جواز التمسك بالعموم فيها و الظاهر من عبارة المصنف كون محل نظره الشبهة
المصداقية فلاوجه للاحتياط فيها الا استحبابا، نعم ظاهر ما مر من الجواهر فرض الشبهة
مفهومية فتدبر.[1]
الفائدة الثامنة : مورد الشك في شرطية شئ او مانعية شئ آخر
"لو ادعي شخص أنه مديون فهل يقبل قوله مطلقا و يصح دفع الزكاة
اليه، او لابد من اقامة البينه ؟ و يبحث أيضا عن قاعدة : اقرار العقلاء علي
انفسهم . و عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ."[2]
يظهر من حاشية بعض الاساتذه قبول قوله مطلقا، لعموم نفوذ اقرار العقلاء علي أنفسهم .
أقول : اقرار العقلاء انما ينفذ في الجهة التي عليهم، لامطلقا بحيث يترتب عليه جميع آثار
[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 56 الي 59.
[2] كتاب الزكاة، ج 3، ص 80.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 132