responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 132

ما هو المختار في المسألة الفقهية في المقام ؟

هذا كله في البحث عن المسألة الاصولية فلنرجع الي المقام فنقول مع الشك في عنوان المخصص في المقام وسعة دائرته وضيقه مفهوما يكون المرجع عمومات الزكاة و اطلاقاته .

و لكن ربما يشكك في وجود العمومات والاطلاقات و لكن الظاهر عموم قوله - تعالي - : (خذ من أموالهم صدقة) لافادة الجمع المضاف ذلك و ان قيل أن تعقيبه بقوله : ( تطهرهم و تزكيهم بها) يدل علي كونه محط النظر و أن الاية في مقام بيان الغاية المترتبة علي الزكاة لا في مقام أصل تشريعها; و لكن يرد علي ذلك أن ذكر الغاية لتشويق المكلفين لايضر باطلاق التشريع فهما جملتان احديهما في مقام التشريع و الاخري في مقام بيان الغاية المترتبة علي ما شرع فتدبر.

و أما اذا كانت الشبهة مصداقية فمع الحالة السابقة يعمل بها و الا فتجري البرائة لما عرفت من عدم جواز التمسك بالعموم فيها و الظاهر من عبارة المصنف كون محل نظره الشبهة المصداقية فلاوجه للاحتياط فيها الا استحبابا، نعم ظاهر ما مر من الجواهر فرض الشبهة مفهومية فتدبر.[1]

الفائدة الثامنة : مورد الشك في شرطية شئ او مانعية شئ آخر

"لو ادعي شخص أنه مديون فهل يقبل قوله مطلقا و يصح دفع الزكاة اليه، او لابد من اقامة البينه ؟ و يبحث أيضا عن قاعدة : اقرار العقلاء علي انفسهم . و عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ."[2]

يظهر من حاشية بعض الاساتذه قبول قوله مطلقا، لعموم نفوذ اقرار العقلاء علي أنفسهم .

أقول : اقرار العقلاء انما ينفذ في الجهة التي عليهم، لامطلقا بحيث يترتب عليه جميع آثار

[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 56 الي 59.
[2] كتاب الزكاة، ج 3، ص 80.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست