اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 131
الفائدة السابعة : هل يجري الاصل المحرز في الشبهة المصداقية للمخصص ؟
و أما الشبهة المصداقية كما اذا شككنا في فسق زيد بعد احراز علمه و تبين مفهوم الفسق
فان كانت الحالة السابقة فسقه أو عدالته كان الاستصحاب محرزا له و لو لم نجوز التمسك
بالعام، و اما مع عدم العلم بالحالة السابقة فربما يقال بجواز التمسك فيه بالعام بتقريب أن
الحجة من قبل المولي لاتتم الا باحراز الصغري و الكبري معا ففي ناحية العام احرزتا معا
لاحراز علم زيد و وجوب اكرام العالم، و اما في ناحية الخاص فالكبري أعني حرمة اكرام
الفاسق و ان كانت محرزة و لكن لم تحرز الصغري أعني فسق زيد فرفع اليد عن العام بسبب
ورود الخاص رفع اليد عن الحجة باللاحجة .
و يرد علي ذلك أن حكم المخصص لايختص بأفراده المعلومة، بل يدل علي أن كل ما هو
فرد للفاسق واقعا فهو مما لم يتعلق به الارادة الجدية في ناحية العام، و لانسلم عدم تمامية
الحجة من قبل المولي الا بعد احراز الصغري و الكبري معا فان بيان الصغري ليس من وظائفه
فقوله : "اكرم العلماء" مثلا حجة يجب التصدي لامتثاله، و قوله : "لاتكرم الفساق منهم" حجة
أقوي تزاحم الاولي بالنسبة الي الفاسق الواقعي فلايجوز التمسك بواحد منهما في الفرد
المشكوك فيه فيرجع الي الاصل و السر في ذلك هو ما أشرنا اليه من أن تعيين الصغري ليس
من وظائف المولي، و هذا هو الفارق بين الشبهتين .
و بما ذكرنا يظهر أن من يتمسك في الشبهات الموضوعية بالبرائة العقلية بتقريب
عدم كفاية بيان الكبري في تحقق البيان بل يتوقف علي بيان الصغري و الكبري معا كان
مقتضي كلامه جواز التمسك بالعام في المقام اذ في ناحية العام احرزتا معا كما مر و في ناحية
المخصص أحرزت الكبري فقط، و لكن يشكل جريان البرائة العقلية المبتنية علي قبح العقاب
من غير بيان في الشبهات الموضوعية نعم تجري فيها البرائة الشرعية الثابتة بحديث الرفع
فتأمل .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 131