responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 130
مرددا فلايكون فرق بين المتصل و المنفصل الا في أن الاول رافع للظهور من أول الامر دون الثاني و أما بالنسبة الي تقييد المراد الواقعي فكل منهما يوجب اجماله".

ثم أجاب عن الاشكال بما حاصله :

"أن الاحكأم لاتتعلق بالمفاهيم بما هي مفاهيم بل باعتبار كونها مرآتا للحقائق الخارجية فاذا كان دليل العام عاما بالنسبة الي كل انقسام ككونه مرتكب الكبيرة و غيره و مرتكب الصغيرة و غيره فبازاء كل انقسام يفرض في العام تكون فيه جهة اطلاق لاترفع اليد عنها الا بدليل، فاذا تردد مفهوم المخصص بين الاقل و الاكثر فلايكون هنا موجب لرفع اليد عن ظهور العام بالنسبة الي المشكوك فيه".[1]

أقول : لعله يوجد فرق بين التخصيص المحض و التخصيص المستلزم للتقييد فالتخصيص المحض عبارة عن اخراج بعض الافراد من العام الشامل لجميع الافراد بلا أخذ عنوان فيه فلو قال : "أكرم العلماء" ثم أشار الي بعض الافراد و قال : "لاتكرم هؤلاء" فهذا تخصيص محض اذ ليس للمخصص عنوان دخيل في الحكم، و أما اذا قال : "أكرم العلماء" ثم قال و لو منفصلا: "لاتكرم الفساق منهم" فالمستفاد من الجمع بين الدليلين كون موضوع الحكم العالم غير الفاسق بحيث يكون كل من العنوانين جزء من الموضوع و هذا معني التقييد.

نعم نتيجة هذا التقييد اخراج بعض العلماء من الحكم، فاذا صار موضوع الحكم مقيدا أعني مركبا من جزئين فلقائل أن يقول : لايمكن اجراء الحكم الا اذا أحرز الموضوع بكلا جزئيه، و في مورد الشبهة كمرتكب الصغيرة لم يحرز الجزء الثاني منه أعني القيد.

هذا و لكن يجاب عن ذلك بأن ظهور العام بعد انعقاده لاينقلب عما وقع عليه و يكون حجة علي العبد ما لم يرد في مقابله حجة أقوي، و المفروض عدم ورود الحجة الاقوي من قبل المولي بالنسبة الي مرتكب الصغيرة اذ الشبهة مفهومية و رفع الشبهة و بيان المفهوم من وظائف المولي و هذه هي النكتة الفارقة بين الشبهة المفهومية و الشبهة المصداقية، هذا كله بالنسبة الي الشبهة المفهومية .

[1] أجود التقريرات، ج 2، ص 315 و 316.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست