اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 130
مرددا فلايكون فرق بين المتصل و المنفصل الا في أن الاول رافع للظهور من أول
الامر دون الثاني و أما بالنسبة الي تقييد المراد الواقعي فكل منهما يوجب اجماله".
ثم أجاب عن الاشكال بما حاصله :
"أن الاحكأم لاتتعلق بالمفاهيم بما هي مفاهيم بل باعتبار كونها مرآتا
للحقائق الخارجية فاذا كان دليل العام عاما بالنسبة الي كل انقسام ككونه
مرتكب الكبيرة و غيره و مرتكب الصغيرة و غيره فبازاء كل انقسام يفرض في
العام تكون فيه جهة اطلاق لاترفع اليد عنها الا بدليل، فاذا تردد مفهوم المخصص
بين الاقل و الاكثر فلايكون هنا موجب لرفع اليد عن ظهور العام بالنسبة الي
المشكوك فيه".[1]
أقول : لعله يوجد فرق بين التخصيص المحض و التخصيص المستلزم للتقييد فالتخصيص
المحض عبارة عن اخراج بعض الافراد من العام الشامل لجميع الافراد بلا أخذ عنوان فيه فلو
قال : "أكرم العلماء" ثم أشار الي بعض الافراد و قال : "لاتكرم هؤلاء" فهذا تخصيص محض اذ
ليس للمخصص عنوان دخيل في الحكم، و أما اذا قال : "أكرم العلماء" ثم قال و لو منفصلا:
"لاتكرم الفساق منهم" فالمستفاد من الجمع بين الدليلين كون موضوع الحكم العالم غير
الفاسق بحيث يكون كل من العنوانين جزء من الموضوع و هذا معني التقييد.
نعم نتيجة هذا التقييد اخراج بعض العلماء من الحكم، فاذا صار موضوع الحكم مقيدا
أعني مركبا من جزئين فلقائل أن يقول : لايمكن اجراء الحكم الا اذا أحرز الموضوع بكلا
جزئيه، و في مورد الشبهة كمرتكب الصغيرة لم يحرز الجزء الثاني منه أعني القيد.
هذا و لكن يجاب عن ذلك بأن ظهور العام بعد انعقاده لاينقلب عما وقع عليه و يكون
حجة علي العبد ما لم يرد في مقابله حجة أقوي، و المفروض عدم ورود الحجة الاقوي من قبل
المولي بالنسبة الي مرتكب الصغيرة اذ الشبهة مفهومية و رفع الشبهة و بيان المفهوم من وظائف
المولي و هذه هي النكتة الفارقة بين الشبهة المفهومية و الشبهة المصداقية، هذا كله بالنسبة الي
الشبهة المفهومية .