responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 129

الاشكال علي التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل

و أستشكل علي ذلك بوجهين :

الوجه الاول : ما في الدرر و حاصله بتوضيح منا:

"أنه بعد ما صارت عادة المتكلم جارية علي ذكر التخصيص منفصلا فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره و بناء الشارع المقدس علي ذكر المخصصات منفصلات بل ربما يوجد العام في الكتاب و المخصص في السنة أو العام في كلام امام و المخصص في كلام امام آخر".

و أجاب عنه نفسه في حاشيته :

"أن الانصاف خلاف ما ذكرنا اذ لوصح ذلك لما جاز تمسك أصحاب الائمة - (ع) - بكلام امام زمانهم لانه كالتمسك بصدر كلام المتكلم قبل مجي ذيله ."[1]

و في تقريرات بحث السيد الاستاذ- حفظه الله تعالي - الجواب عن الاشكال بوجه آخر و هو:

"أن وجوب الفحص عن المخصص باب و سراية اجمال المخصص الي العام باب آخر. و مقتضي ما ذكره عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص لاسراية الاجمال اليه ."[2]

الوجه الثاني : ما في تقريرات بحث النائيني - (ره) - و حاصله :

"ان دليل حرمة اكرام العالم الفاسق و ان لم يكن رافعا لظهور دليل وجوب اكرام العلماء الا أنه يوجب تقيد المراد الواقعي بغير الفاسق و حيث ان مفهوم الفاسق مردد بين الاقل و الاكثر يكون من يجب اكرامه بحسب المراد الواقعي


[1] دررالفوائد، ج 1، ص 215، طبع جامعة المدرسين .
[2] تهذيب الاصول، ج 2، ص 15، مبحث العام والخاص .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست