responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 128
المشروط" و ربما احتمل الوجوب للاطلاق و رجوع الشك في الفرض الي الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط، والاول أظهر"

أقول : بعد فرض تحقق العمومات و الاطلاقات كقوله - تعالي - : (خذ من أموالهم صدقة) مثلا اذا شك في سعة دائرة المخصص وضيقه بنحو الاقل والاكثر فالمخصص اما متصل أو منفصل و في كل منهما فالشبهة اما مفهومية أو مصداقية، و المشهور بين الاصوليين عدم جواز التمسك بالعام في مورد الشبهة في المتصل مطلقا و أما في المنفصل فالجواز في المفهومية دون المصداقية .

و محل البحث عن المسألة الكتب الاصولية و لكن نتعرض لها هنا اجمالا تتميما للفائدة .

فنقول : أما في المتصل فيسري اجماله الي العام اذ هو يوجب عدم انعقاد ظهور العام من أول الامر الا في الخاص ففي قوله : "أكرم العلماء العدول" مثلا و ان كان هنا لفظان و استعمالان و كل لفظ أستعمل فيما وضع له و لكن ليس لكل منهما ظهور مستقل حتي يتمسك بظهور العام في المورد المشكوك فيه كمرتكب الصغيرة مثلا، بل للموصوف و الصفة ظهور وحداني يستفاد منه كون موضوع الحكم أمرا واحدا و هو الطبيعة المقيدة فالتمسك به في مورد الشبهة نظير التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو المصداقية لنفسه و هو غير جائز قطعا. و نظير ذلك الاستثناء المتصل كقوله : "أكرم العلماء الا الفساق منهم".

و أما في المنفصل فالشبهة اما مفهومية أو مصداقية فالاول كما اذا تردد الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط و مرتكب الكبيرة أو الصغيرة و الثاني كما اذا شك في كون زيد فاسقا أو عادلا بعد تبين مفهوم الفسق .

أما في الاول فالاقوي جواز التمسك بالعام في مورد الشبهة اذ العام بعد صدوره من قبل المولي بلا احتفاف بالمخصص انعقد له ظهور في العموم و هو حجة عند العقلاء، و الخاص لاجماله لايكون حجة في غير القدر المتيقن فيكون رفع اليد بسببه عن ظهور العام من مصاديق رفع اليد عن الحجة باللاحجة و ان شئت قلت : الامر دائر بين تخصيص واحد و تخصيصين فيقتصر علي الاقل .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست