اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 128
المشروط" و ربما احتمل الوجوب للاطلاق و رجوع الشك في الفرض الي الشك في
الاشتراط لا في تحقق الشرط، والاول أظهر"
أقول : بعد فرض تحقق العمومات و الاطلاقات كقوله - تعالي - : (خذ من أموالهم
صدقة) مثلا اذا شك في سعة دائرة المخصص وضيقه بنحو الاقل والاكثر فالمخصص
اما متصل أو منفصل و في كل منهما فالشبهة اما مفهومية أو مصداقية، و المشهور بين
الاصوليين عدم جواز التمسك بالعام في مورد الشبهة في المتصل مطلقا و أما في المنفصل
فالجواز في المفهومية دون المصداقية .
و محل البحث عن المسألة الكتب الاصولية و لكن نتعرض لها هنا اجمالا تتميما للفائدة .
فنقول : أما في المتصل فيسري اجماله الي العام اذ هو يوجب عدم انعقاد ظهور العام من
أول الامر الا في الخاص ففي قوله : "أكرم العلماء العدول" مثلا و ان كان هنا لفظان و استعمالان
و كل لفظ أستعمل فيما وضع له و لكن ليس لكل منهما ظهور مستقل حتي يتمسك بظهور العام
في المورد المشكوك فيه كمرتكب الصغيرة مثلا، بل للموصوف و الصفة ظهور وحداني
يستفاد منه كون موضوع الحكم أمرا واحدا و هو الطبيعة المقيدة فالتمسك به في مورد الشبهة
نظير التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو المصداقية لنفسه و هو غير جائز قطعا. و نظير
ذلك الاستثناء المتصل كقوله : "أكرم العلماء الا الفساق منهم".
و أما في المنفصل فالشبهة اما مفهومية أو مصداقية فالاول كما اذا تردد الفاسق بين مرتكب
الكبيرة فقط و مرتكب الكبيرة أو الصغيرة و الثاني كما اذا شك في كون زيد فاسقا أو عادلا
بعد تبين مفهوم الفسق .
أما في الاول فالاقوي جواز التمسك بالعام في مورد الشبهة اذ العام بعد صدوره من قبل
المولي بلا احتفاف بالمخصص انعقد له ظهور في العموم و هو حجة عند العقلاء، و الخاص
لاجماله لايكون حجة في غير القدر المتيقن فيكون رفع اليد بسببه عن ظهور العام من
مصاديق رفع اليد عن الحجة باللاحجة و ان شئت قلت : الامر دائر بين تخصيص واحد و
تخصيصين فيقتصر علي الاقل .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 128