responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 127
فصل في المتن بأنه اذا كان بين العمومات الواقعة قبل الاستثناء جهة وحدة فلا اشكال في امكان رجوعه الي الجميع ; و اما اذا لم يكن لها جهة وحدة بل كان كل واحد منها مستقلا فرجوعه الي الجميع من قبيل استعمال اللفظ في اكثر من معني . فعند من يري الاستعمال من باب جعل اللفظ علامة للمعني لا من باب افناء اللفظ في المعني يجوز ارجاع الاستثناء الي الجميع . و لكن هذا الكلام لايجري في الحروف اذ ليس لها معاني مستقلة بل هي معاني ربطية مندكة في الطرفين، فلو رجع مثلا كلمة "الا" الي الجميع لكان مقتضاه كون حقيقة واحدة ربطية في عين وحدتها حقايق ربطية متكثرة و هذا أمر مستحيل ."

أقول : بناء علي كون الاستعمال من باب جعل العلامة - كما هو المفروض - لم لايمكن أن يلحظ في المقام حقايق ربطية متعددة بعدد المستثني منه، و تجعل كلمة واحدة علامة لتلك الملحوظات المتعددة ؟ و بالجملة لايري فرق بين الاسماء والحروف، بناء علي هذا الفرض، فافهم ."[1]

الفائدة السادسة : ألتمسك بالعام في الشبهات المفهومية و المصداقية للمخصص

"محل البحث : اشتراط التمكن من التصرف في تعلق الزكاة، و ما هو الملاك في التمكن مفهوما و مصداقا؟ و يبحث فيه عن التمسك بالعام في الشبهة المفهومية و المصداقية للمخصص المتصل او المنفصل، او بأصالة البرائة في الشبهات الموضوعية"[2]

لوشك في تحقق التمكن مفهوما أو مصداقا ففي الجواهر: "و مع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الافراد قد يقوي سقوط الزكاة للاصل بعد قاعدة "الشك في الشرط شك في

[1] نهاية الاصول، ص 363.
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 56.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست