responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 126

ربما يقرر مقصود صاحب الكفاية (قده) بأن المنذور في المثال ليس هو صرف الغسلات، بل ما يكون وضوءا شرعيا، والقدرة عليه انما هي بعد تشريع الشارع اياه ; و المفروض أنه مشكوك فيه، فالشك انما يكون في القدرة، و هي مما لا يمكن اثباتها بالعموم، و ان قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص .

أقول : هذا صحيح لو لم يكن جعل القدرة بيد الشارع، و أما اذا كان بيده، كما فيما نحن فيه أمكن التمسك بعموم أوفوا بالنذور واستكشاف تشريعه له بدلالة الاقتضاء. نعم لايجوز التمسك نظرا الي ورود المخصص، فليس الاشكال في المسألة زائدا علي اشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا والظاهر أن نظر صاحب الكفاية (قده) في المقام الي أمر آخر، و هو أن جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية "بناء علي القول به" انما هو فيما اذا ثبت الحكم لنفس عنوان العام، ثم طراء عليه تخصيص، فحينئذ يمكن أن يقال بجواز التمسك به في الافراد المشكوك فيها، نظرا الي أن شمول عنوان العام لها قطعي ، و شمول عنوان المخصص مشكوك فيه، فرفع اليد عنه بسببه من قبيل رفع اليد عن الحجة باللاحجة .

و أما اذا لم يكن الحكم من أول الامر ثابتا لنفس عنوان العام، بل أخذ - و لو بدليل منفصل مع بعض الخصوصيات و معنونا بعنوان خاص ثبوتي - موضوعا للحكم، و كان تحقق هذا العنوان الخاص مشكوكا فيه، فاثباته بعموم الحكم غير معقول، اذ الفرض ثبوت الحكم لعنوان خاص، و هو في العموم و الخصوص تابع لموضوعه، و مثال النذر من هذا القبيل ; فان قوله : "أوفوا بالنذور" و ان كان بحسب الصورة عاما، و لكنه أخذ في موضوعه بدليل منفصل خصوصية رجحان المتعلق فوجوب الوفاء ثابت لخصوص ما كان راجحا; فاثبات الرجحان بعموم الوفاء من قبيل اثبات الموضوع بحكم نفسه، و هو محال، كما لايخفي .[1]

الفائدة الخامسة : تعقب الاستثناء جملا متعددة

"اذا تعقب الاستثناء جملا متعددة فهل يصح رجوعه الي الجميع أم لا؟


[1] نهاية الاصول، ص 340.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست