responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 125
بقي مساوق لقصر أصالة التطابق عليه، فيكون الفرد المشتبه شبهة مصداقية لمجري أصالة التطابق فلا يجوز التمسك بها; و بعبارة اخري : أصالة التطابق من الاحكام العقلائية، فحجيتها تدور مدار اعتبارهم، والفرض أنهم يحكمون الخاص في مقام الحجية علي العام، فتصير النتيجة تضييق مجري أصالة التطابق في طرف العام، فالشبهة المصداقية للمخصص شبهة مصداقية لمجراها أيضا، فافهم . فاتضح بذلك عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

و يمكن أن يقرر الدليل عليه بوجه آخر، و هو: أن أصالة التطابق أصل عقلائي ، و ليست حجيتها الا من جهة السيرة، فحيث اعتبروها عملنا بها، و حيث ردوها أو شككنا في اعتبارهم لها رددناها، و بذلك يظهر الفرق بين المخصص اللفظي و اللبي ، كما ذكر في الكفاية . فالاقوي هو الفرق بينهما، كيف و لو لم يجز التمسك بها حتي في اللبيات لم يبق لنا عام جائز العمل، فان كل عام مخصوص عقلا بما اذا لم يزاحم ملاك حكمه بملاك أقوي واقعا، و لاحكم من الاحكام الشرعية الا و يحتمل فيه عروض ملاك أقوي يرفع به الحكم التابع للملاك الاول، فافهم .[1]

الفائدة الرابعة : ألتمسك بعمومات العناوين الثانوية

"محل البحث : بيان ما في الكفاية من أنه لايجوز التمسك بعمومات العناوين الثانوية اذا أخذ في موضوعاتها أحد الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الاولية و شك في فرد لا من جهة التخصيص بل من جهة اخري كما اذا شك في صحة الوضوء اوالغسل بمايع مضاف فيما اذا وقع متعلقا للنذر فيكشف صحته بعموم مثل : أوفوا بالنذور. كما هو الحال فيما اذا شك في رجحان شي او حليته، فلا يجوز التمسك (لاثبات الرجحان او الحلية) بعموم وجوب اطاعة الوالد و الوفاء بالنذر و شبهه . ثم قال : نعم لابأس بالتمسك به في جوازه بعد احراز التمكن منه و القدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم اصلا."


[1] نهاية الاصول، ص 331.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست