responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 124
الكسر و الانكسار في مقام الجعل و انشاء حكم واحد لما هو الاقوي منهما ملاكا. نعم اذا كان العموم في أحدهما بدليا كان من باب التزاحم ; لكون التصادم في مقام الامتثال . و لتحقيق المطلب محل آخر. فتدبر."[1]

الفائدة الثالثة : ألتمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص

"هل يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص ؟ قد يستدل للجواز بأن للعام اطلاقا أحواليا يشمل حالات العلم بوجود المخصص و عدمه والشك فيه و عند الشك في مصداق المخصص يتمسك اما بالاطلاق الاحوالي للعام او باصالة التطابق بين الارادتين .

و رد هذا الاستدلال في المتن بأن معني الاطلاق في مثل أكرم العلماء أن حيثية العام تمام الموضوع للحكم و لادخالة لحيثية العدالة او الفسق و غيرهما فيه و ليس معناه اعتبار القيود و لحاظ الحيثيات المتحدة معه و دخالتها في الموضوع حتي يكون بمعني وجود موضوعات متعددة للحكم كما توهم . و مقتضي اصالة التطابق بين الارادتين تكفل العموم بوحدته لبيان حكمين طوليين : واقعي و ظاهري و فساده أظهر من الشمس".

لقائل أن يقول : ان أصالة الجد و التطابق بين الارادة الاستعمالية و الجدية ليست من الاصول العملية حتي يكون الحكم المستفاد بسببها حكما ظاهريا محمولا علي الشك، بل هي من الامارات ; فان أصالة الجد في العمومات عبارة اخري عن أصالة العموم كما لايخفي ، و هي من الامارات قطعا. نعم بعد تحكيم الخاص علي العام و رفع اليد عنه بسببه من جهة أظهريته لايبقي مجال للتمسك بالعام فيما احتمل خروجه منه ; فان المفروض تحكيم الخاص عليه ; و ليس معني التحكيم الا تقديمه في الحجية في كل ما هو فرد له فتصير النتيجة قصر حجية العام علي ما بقي ، و ليس مفاد أصالة التطابق الا حجية العام كما عرفت ; فقصر حجية العام علي ما

[1] نهاية الاصول، ص 335.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست