اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 124
الكسر و الانكسار في مقام الجعل و انشاء حكم واحد لما هو الاقوي منهما ملاكا. نعم اذا كان
العموم في أحدهما بدليا كان من باب التزاحم ; لكون التصادم في مقام الامتثال . و لتحقيق
المطلب محل آخر. فتدبر."[1]
الفائدة الثالثة : ألتمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص
"هل يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص ؟ قد
يستدل للجواز بأن للعام اطلاقا أحواليا يشمل حالات العلم بوجود
المخصص و عدمه والشك فيه و عند الشك في مصداق المخصص
يتمسك اما بالاطلاق الاحوالي للعام او باصالة التطابق بين الارادتين .
و رد هذا الاستدلال في المتن بأن معني الاطلاق في مثل أكرم العلماء أن
حيثية العام تمام الموضوع للحكم و لادخالة لحيثية العدالة او الفسق و
غيرهما فيه و ليس معناه اعتبار القيود و لحاظ الحيثيات المتحدة معه و
دخالتها في الموضوع حتي يكون بمعني وجود موضوعات متعددة للحكم
كما توهم . و مقتضي اصالة التطابق بين الارادتين تكفل العموم بوحدته لبيان
حكمين طوليين : واقعي و ظاهري و فساده أظهر من الشمس".
لقائل أن يقول : ان أصالة الجد و التطابق بين الارادة الاستعمالية و الجدية ليست من
الاصول العملية حتي يكون الحكم المستفاد بسببها حكما ظاهريا محمولا علي الشك، بل هي
من الامارات ; فان أصالة الجد في العمومات عبارة اخري عن أصالة العموم كما لايخفي ، و هي
من الامارات قطعا. نعم بعد تحكيم الخاص علي العام و رفع اليد عنه بسببه من جهة أظهريته
لايبقي مجال للتمسك بالعام فيما احتمل خروجه منه ; فان المفروض تحكيم الخاص عليه ;
و ليس معني التحكيم الا تقديمه في الحجية في كل ما هو فرد له فتصير النتيجة قصر حجية العام
علي ما بقي ، و ليس مفاد أصالة التطابق الا حجية العام كما عرفت ; فقصر حجية العام علي ما