responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 123

الفائدة الاولي : ما هوالملاك في تقسيم العموم الي الافرادي و...؟

تقسيم العموم الي الافرادي و المجموعي والبدلي هل هو باعتبار تعلق الحكم بالعام و كيفية تعلقه به، او هو باعتباره في نفسه ؟ و اختار صاحب الكفاية الاول، ورد عليه في المتن بقوله :

... ما ذكره (ره) في غاية الفساد، فان الموضوع (اعني العام) قبل أن يلحقه الحكم، بل و قبل أن يتصور الحكم ينقسم الي الاقسام الثلاثة بذاته".

و ان شئت قلت : ان رتبة الموضوع متقدمة علي رتبة الحكم، فيجب أن يكون في الرتبة السابقة ملحوظا بخصوصياته الدخيلة في موضوعيته التي منها كونه بنحو الوحدة أو الكثرة و نحوهما; نعم يمكن أن يوجه كلام صاحب الكفاية (ره) بأن أحدا من العقلاء لايتصور العام و لايجعله مرآة للافراد باحد الانحاء الا اذا أراد اثبات حكم له، و الا كان تصوره لغوا.[1]

الفائدة الثانية : تزاحم العام و الخاص

"تزاحم العام و الخاص هو فيما اذا احرز كون كل واحد من الدليلين تام الاقتضاء و متكفلا لبيان تمام الموضوع للحكم الفعلي عليه ; ففي هذا المورد لزم في الفرد المشتبه للمخصص الاخذ بحكم العام ."

ربما يقال بعدم صحة فرض التزاحم في أمثال المقام مما كان العموم فيه استغراقيا، لعدم وجود المندوحة في مورد الاجتماع من اول الامر، فيكون التنافي في مقام الجعل، و لابد فيه من

[1] نهاية الاصول، ص 318.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست