responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 119

الفائدة الثالثة : تطابق المفهوم مع المنطوق

"محل البحث تطابق المفهوم مع المنطوق، و أن المفهوم فيما اذا كان الموضوع للجزاء عاما استغراقيا - سواء كان الحكم ثبوتيا بأن كانت القضية موجبة كلية، او سلبيا بأن كانت القضية سالبة كلية -، هل هو السلب الجزئي في الاول و الايجاب الجزئي في الثاني كما اختاره صاحب الحاشية، أو السلب الكلي في الاول و الايجاب الكلي في الثاني ، كما اختاره الشيخ ؟ فمفهوم قوله (ع): "الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي" علي نظر صاحب الحاشية، أن الماء اذا لم يكن بقدر الكر ليس بأن لاينجسه شي بل ينجسه بعض النجاسات ; و علي نظر الشيخ، أن الماء اذا لم يكن بقدر الكر ينجسه كل شي نجس .

و اختار في المتن نظر صاحب الحاشية مستدلا بأنه المتبادر من موارد استعمال هذه الجمل ...

فان قلت : لو كانت استفادة المفهوم مبتنية علي استفادة العلية المنحصرة من الشرط - كما هو مسلك المتأخرين - لزم تطابق المفهوم و المنطوق في الشمول أيضا، فان الحكم في الجزاء ينحل الي أحكام عديدة، كما هو مقتضي العموم الاستغراقي ; والمفروض انحصار علة الجميع في الشرط فبانتفائه تنتفي علة جميع هذه الاحكام، فتنقلب بأجمعها من الايجاب الي السلب أو بالعكس .

قلت : علية الشرط بنحو الانحصار انما هي بالنسبة الي حكم الجميع، لا كل فرد فرد بالاستقلال، فعلة الموجبة الكلية مثلا تنحصر في الشرط، و هذا لاينافي امكان استناد الحكم في بعض الافراد الي علة اخري عند عدم ثبوت الحكم للجميع .

فان قلت : الحكم في العام الاستغراقي ليس ثابتا للمجموع، بل لكل فرد
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست