اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 119
الفائدة الثالثة : تطابق المفهوم مع المنطوق
"محل البحث تطابق المفهوم مع المنطوق، و أن المفهوم فيما اذا كان
الموضوع للجزاء عاما استغراقيا - سواء كان الحكم ثبوتيا بأن كانت القضية
موجبة كلية، او سلبيا بأن كانت القضية سالبة كلية -، هل هو السلب
الجزئي في الاول و الايجاب الجزئي في الثاني كما اختاره صاحب الحاشية،
أو السلب الكلي في الاول و الايجاب الكلي في الثاني ، كما اختاره الشيخ ؟
فمفهوم قوله (ع): "الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي"
علي نظر صاحب الحاشية، أن الماء اذا لم يكن بقدر الكر ليس بأن لاينجسه
شي بل ينجسه بعض النجاسات ; و علي نظر الشيخ، أن الماء اذا لم يكن بقدر
الكر ينجسه كل شي نجس .
و اختار في المتن نظر صاحب الحاشية مستدلا بأنه المتبادر من موارد
استعمال هذه الجمل ...
فان قلت : لو كانت استفادة المفهوم مبتنية علي استفادة العلية المنحصرة
من الشرط - كما هو مسلك المتأخرين - لزم تطابق المفهوم و المنطوق في
الشمول أيضا، فان الحكم في الجزاء ينحل الي أحكام عديدة، كما هو
مقتضي العموم الاستغراقي ; والمفروض انحصار علة الجميع في الشرط
فبانتفائه تنتفي علة جميع هذه الاحكام، فتنقلب بأجمعها من الايجاب الي
السلب أو بالعكس .
قلت : علية الشرط بنحو الانحصار انما هي بالنسبة الي حكم الجميع، لا
كل فرد فرد بالاستقلال، فعلة الموجبة الكلية مثلا تنحصر في الشرط، و هذا
لاينافي امكان استناد الحكم في بعض الافراد الي علة اخري عند عدم ثبوت
الحكم للجميع .
فان قلت : الحكم في العام الاستغراقي ليس ثابتا للمجموع، بل لكل فرد
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 119