responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 118
أحدهما ظهور اطلاقي ، و هو ظهورها في سببية البول للوجوب بالسببية التامة الفعلية، سواء وجد معه النوم مثلا أم لا; و ثانيهما ظهور عرفي غير مستند الي الاطلاق و هو ظهور قوله : "اذا بلت " في كون كل فرد من البول سببا مستقلا لوجوب الوضوء في قبال الابوال الاخر، و هذا ظهور عرفي يفهمه العقلاء عند ملاحظتهم الاسباب العقلية و العادية الخارجية، حيث يكون كل فرد منها سببا لوجود فرد من المسبب غير ماوجد بسبب الفرد الاخر، و ليس هذا الظهور مستندا الي الاطلاق حتي يعارض باطلاق المتعلق، فهو القرينة علي تقييد المتعلق، و بذلك يفرق بين الاوامر المعلقة علي الاسباب و بين الاوامر الابتدائية المتكررة، حيث لاتوجد فيها قرينة لتقييد المتعلق، و بذلك يستشكل علي تقديم التأسيس فيها علي التأكيد. وجه الاشكال أن التأسيس يستلزم تقييد المتعلق و الاصل عدمه .

هذا ما يستفاد من كلام الشيخ (قده) عند جوابه عما منع به الفاضل النراقي للمقدمة الثانية من المقدمات الثلاث التي بني عليها أساس استدلال العلامة، و لكن يظهر منه - عند عنوانه لمسألة التداخل في مبحث اجتماع الامر و النهي - أن ظهور قوله "اذا بلت " في كون كل فرد من أفراد البول سببا مستقلا أيضا ظهور اطلاقي ، فراجع التقريرات .

ثم ان ما ذكر من الظهور العرفي لايوجد فيما اذا تعدد الشرط واختلفا في الجنس كالبول و النوم مثلا، بل الثابت حينئذ هو الظهور الاطلاقي كما صرح به، فيعارض حينئذ ظهور الشرط لظهور المتعلق، و لا مرجح لاحدهما، اللهم الا أن ينكر كون ظهور الشرط في السببية التامة الفعلية ظهورا اطلاقيا، و هو كماتري .

كما أن اشكال سيدنا الاستاذ - مدظله - بعدم ناظرية أحد الشرطين الي الاخر أيضا يجري في مختلفي الجنس، دون متحده ; لتسليمه امكان الامر بفردين من طبيعة واحدة بخطاب واحد ثبوتا، و ان كان وجوب كل منهما استقلاليا، فاذا أمكن ذلك ثبوتا حكمنا بتحققه لاستدعاء كل سبب مستقل مسببا مستقلا، و علي هذا فمقتضي كلام الشيخ (قده) و كلام السيد الاستاذ - مدظله العالي - عدم التداخل في متحدي الجنس، دون غيره عكس تفصيل الحلي (قده).[1]

[1] نهاية الاصول، ص 306.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست