اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 118
أحدهما ظهور اطلاقي ، و هو ظهورها في سببية البول للوجوب بالسببية التامة الفعلية، سواء
وجد معه النوم مثلا أم لا; و ثانيهما ظهور عرفي غير مستند الي الاطلاق و هو ظهور قوله : "اذا
بلت " في كون كل فرد من البول سببا مستقلا لوجوب الوضوء في قبال الابوال الاخر، و هذا
ظهور عرفي يفهمه العقلاء عند ملاحظتهم الاسباب العقلية و العادية الخارجية، حيث يكون
كل فرد منها سببا لوجود فرد من المسبب غير ماوجد بسبب الفرد الاخر، و ليس هذا الظهور
مستندا الي الاطلاق حتي يعارض باطلاق المتعلق، فهو القرينة علي تقييد المتعلق، و بذلك
يفرق بين الاوامر المعلقة علي الاسباب و بين الاوامر الابتدائية المتكررة، حيث لاتوجد فيها
قرينة لتقييد المتعلق، و بذلك يستشكل علي تقديم التأسيس فيها علي التأكيد. وجه الاشكال
أن التأسيس يستلزم تقييد المتعلق و الاصل عدمه .
هذا ما يستفاد من كلام الشيخ (قده) عند جوابه عما منع به الفاضل النراقي للمقدمة الثانية
من المقدمات الثلاث التي بني عليها أساس استدلال العلامة، و لكن يظهر منه - عند عنوانه
لمسألة التداخل في مبحث اجتماع الامر و النهي - أن ظهور قوله "اذا بلت " في كون كل فرد من
أفراد البول سببا مستقلا أيضا ظهور اطلاقي ، فراجع التقريرات .
ثم ان ما ذكر من الظهور العرفي لايوجد فيما اذا تعدد الشرط واختلفا في الجنس كالبول و
النوم مثلا، بل الثابت حينئذ هو الظهور الاطلاقي كما صرح به، فيعارض حينئذ ظهور الشرط
لظهور المتعلق، و لا مرجح لاحدهما، اللهم الا أن ينكر كون ظهور الشرط في السببية التامة
الفعلية ظهورا اطلاقيا، و هو كماتري .
كما أن اشكال سيدنا الاستاذ - مدظله - بعدم ناظرية أحد الشرطين الي الاخر أيضا
يجري في مختلفي الجنس، دون متحده ; لتسليمه امكان الامر بفردين من طبيعة واحدة بخطاب
واحد ثبوتا، و ان كان وجوب كل منهما استقلاليا، فاذا أمكن ذلك ثبوتا حكمنا بتحققه
لاستدعاء كل سبب مستقل مسببا مستقلا، و علي هذا فمقتضي كلام الشيخ (قده) و كلام السيد
الاستاذ - مدظله العالي - عدم التداخل في متحدي الجنس، دون غيره عكس تفصيل
الحلي (قده).[1]