اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 120
فرد; فان العام يلحظ فيه مرآة للحاظ الافراد التي هو الموضوعات حقيقة،
و لا دخالة لوصف العموم و الاجتماع .
قلت : لانسلم عدم لحاظ وصف العموم في مقام الحكم، بل الحكم حكم
واحد، و موضوعه أمر وحداني و هو العام، و ليس هنا موضوعات متعددة و
أحكام متكثرة مستقلة، و لذا قالوا: ان نقيض السلب الكلي الايجاب الجزئي ،
و نقيض الايجاب الكلي السلب الجزئي ، فافهم ."
أقول : ربما يقال في جواب الاشكال : ان العام و ان لوحظ مرآة للحاظ الافراد، و لكنه
لامنافاة بين لحاظه كذلك في مقام الحكم، و بين لحاظه أمرا وحدانيا في مقام التعليق، فالحكم
ثابت للافراد، و التعليق انما هو بلحاظ المجموع، وبالجملة : التفكيك بين مقام الموضوعية
للحكم و بين مقام التعليق ممكن ثبوتا، فيكون التبادر دليلا عليه في مقام الاثبات كما يظهر
ذلك بالتأمل في مفهوم قولهم : لو كان معك الامير فلا تخف أحدا و نحو ذلك من الامثلة
"انتهي".
و يرد عليه : أن المعلق ليس هو الموضوع حتي يقال بلحاظه في مقام التعليق أمرا
وحدانيا، بل المعلق في جميع التعليقات هو الحكم الثابت للموضوع، والفرض أنه يسلم انحلال
الحكم و كثرته، و لم يصدر عن المولي حكمان أحدهما علي الافراد و الثاني علي العام بما هو
عام، حتي يقال بكون التعليق بلحاظ الثاني ، فافهم .
فالحق في الجواب ما ذكره سيدنا الاستاذ العلامة - مدظله - اذ مااشتهر بينهم من أن العام
في العمومات الاستغراقية ليس موضوعا حقيقة بل يكون مرآة للحاظ الافراد - التي هي
الموضوعات حقيقة - كلام خال عن التحصيل ; لاستلزامه صدور أحكام غيرمتناهية و تحقق
ارادات غير متناهية أو غير محصورة فيما اذا حكم المولي بنحو القضية المحصورة، أو صدور
اخبارات غير محصورة فيما اذا أخبر كذلك . و يلزم عليه أيضا عدم كون الموجبة الجزئية
نقيضا للسالبة الكلية و بالعكس، و هو كماتري . و قد حقق في محله أن القضية المحصورة برزخ
بين الطبيعية و بين القضايا الشخصية، و أن الحكم فيها يصدر بنحو الوحدة علي موضوع
وحداني ، من غير فرق بين الحكم الانشائي و الاخباري ، و التكثر يحصل بتحليل العقل .[1]