responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 120
فرد; فان العام يلحظ فيه مرآة للحاظ الافراد التي هو الموضوعات حقيقة، و لا دخالة لوصف العموم و الاجتماع .

قلت : لانسلم عدم لحاظ وصف العموم في مقام الحكم، بل الحكم حكم واحد، و موضوعه أمر وحداني و هو العام، و ليس هنا موضوعات متعددة و أحكام متكثرة مستقلة، و لذا قالوا: ان نقيض السلب الكلي الايجاب الجزئي ، و نقيض الايجاب الكلي السلب الجزئي ، فافهم ."

أقول : ربما يقال في جواب الاشكال : ان العام و ان لوحظ مرآة للحاظ الافراد، و لكنه لامنافاة بين لحاظه كذلك في مقام الحكم، و بين لحاظه أمرا وحدانيا في مقام التعليق، فالحكم ثابت للافراد، و التعليق انما هو بلحاظ المجموع، وبالجملة : التفكيك بين مقام الموضوعية للحكم و بين مقام التعليق ممكن ثبوتا، فيكون التبادر دليلا عليه في مقام الاثبات كما يظهر ذلك بالتأمل في مفهوم قولهم : لو كان معك الامير فلا تخف أحدا و نحو ذلك من الامثلة "انتهي".

و يرد عليه : أن المعلق ليس هو الموضوع حتي يقال بلحاظه في مقام التعليق أمرا وحدانيا، بل المعلق في جميع التعليقات هو الحكم الثابت للموضوع، والفرض أنه يسلم انحلال الحكم و كثرته، و لم يصدر عن المولي حكمان أحدهما علي الافراد و الثاني علي العام بما هو عام، حتي يقال بكون التعليق بلحاظ الثاني ، فافهم .

فالحق في الجواب ما ذكره سيدنا الاستاذ العلامة - مدظله - اذ مااشتهر بينهم من أن العام في العمومات الاستغراقية ليس موضوعا حقيقة بل يكون مرآة للحاظ الافراد - التي هي الموضوعات حقيقة - كلام خال عن التحصيل ; لاستلزامه صدور أحكام غيرمتناهية و تحقق ارادات غير متناهية أو غير محصورة فيما اذا حكم المولي بنحو القضية المحصورة، أو صدور اخبارات غير محصورة فيما اذا أخبر كذلك . و يلزم عليه أيضا عدم كون الموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية و بالعكس، و هو كماتري . و قد حقق في محله أن القضية المحصورة برزخ بين الطبيعية و بين القضايا الشخصية، و أن الحكم فيها يصدر بنحو الوحدة علي موضوع وحداني ، من غير فرق بين الحكم الانشائي و الاخباري ، و التكثر يحصل بتحليل العقل .[1]

[1] نهاية الاصول، ص 311.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست