responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 117
من المنطوقين بالاخر لينتج أن الشرط هو المجموع فالبحث في هذه المسألة لغو. و أجاب في المتن بأن المسألة هنا في تداخل المنطوقين، و في تلك المسألة في ثبوت المفهوم و عدمه و لاربط بين المسألتين ..."

لايخفي صحة ما ذكره المحقق الخراساني من عدم المورد لهذا النزاع بعد اختيار الوجه الثالث (تقييد المنطوقين بالاخر) في المسألة السابقة (تعدد الشرط و اتحاد الجزاء) اذ بعد تقييد المنطوقين و ارجاع الشرطين الي شرط واحد مركب لايبقي مورد للبحث عن التداخل . ثم انه يمكن أن يقال في الفرق بين المسألتين : ان الاولي لفظية ينازع فيها في ثبوت المفهوم و عدمه للقضية الشرطية ; و الثاني : عقلية، حيث يبحث فيها عن حكم توارد السببين، و ان ثبتت سببيتهما بغير اللفظ أيضا فتدبر.[1]

الاستدلال لعدم التداخل

"محل البحث بيان استدلال الشيخ لعدم التداخل في الاسباب بأن ظاهر الشرط في القضية الشرطية كونه علة تامة فعلية للجزاء مطلقا سواء وجد حينه او بعده أمر آخر أم لا، و مقتضي ذلك تعدد المسبب . و لايقال : متعلق الحكم كالوضوء مثلا طبيعة واحدة و هي مطلقة و الطبيعة الواحدة يستحيل ان يتعلق بها وجوبان مستقلان، فمقتضي اطلاق المتعلق تداخل الاسباب و وحدة التكليف . فانه يقال : اطلاق المتعلق انما هو بمقدمات الحكمة و منها عدم البيان، و ظهور الشرط في السببية التامة يكفي بيانا لرفع اليد عن اطلاق المتعلق، فظهور الشرط دليل علي تقييد المتعلق ..."

فان قلت : ظهور كل من الشرطين في السببية التامة الفعلية أيضا بالاطلاق، فان مقتضي الاطلاق سببيته بهذا النحو، سواء وجد معه أو بعده شرط آخر أم لا، فلم يحكم اطلاق الشرط علي اطلاق المتعلق و لايعكس ؟

قلت : اذا قال الشارع "اذا بلت فتوضاء" مثلا فللجملة الشرطية المذكورة ظهوران :

[1] نهاية الاصول، ص 305.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست