responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 116
المعلق (بانتفأ المعلق عليه) لاانتفاء شي آخر، و لكن المعلق ليس هذا الانشاء و لاالمنشاء بقيد التعليق، بل ذات المنشأ، و هو وجوب الاكرام الذي يمكن أن يتحقق عند انتفاء الشرط أيضا بانشاء آخر.

فالظاهر أن المفهوم - علي القول به - يثبت في الانشائيات المولوية أيضا. نعم في مثل الاوقاف و الوصايا لايجري المفهوم لعدم قابلية مال واحد الا لوقف واحد.[1]

الفائدة الثانية : مفهوم الشرط

"محل البحث : اثبات المفهوم للشرط ببيان أن ظاهر قول القائل : ان جائك زيد فأكرمه أن المجي علة منحصرة للجزاء، اذ لو كانت هناك علة اخري كانت العلة هي الجامع بينهما لاخصوص كل منهما لعدم امكان صدور الواحد عن الاثنين . و اجيب بأن عدم صدور الواحد عن الاثنين و كون العلة بحسب الحقيقة عبارة عن الجامع أمر تقتضيه الدقة العقلية و العرف غافل عنه، والمرجع لفهم المعاني هو العرف ."

لايخفي أن دليل الامتناع صدور الواحد عن الكثير لوجري في هذه المقامات فلا يمكن الجواب عنه بعدم فهم العرف لعدم امكان الالتزام بالمحذور العقلي تمسكا بعدم فهم العرف، اللهم الا أن ينكر ظهور هذا النحو من الخصوصية (التي لايحتاج في بيانها الي مؤنة زائدة) في كونها دخيلة لعدم جريان دليل اللغوية بعد ما لم يكن بيان ذي الخصوصية أكثر مؤنة من بيان الجامع .[2]

تداخل الاسباب و المسببات

"هل تتداخل الاسباب او المسببات ؟ قال صاحب الكفاية : هذه المسألة متفرعة علي مسألة تعدد الشرط و اتحاد الجزاء، فلو اخترنا هناك تقييد كل


[1] نهاية الاصول،ص 302.
[2] نهاية الاصول، ص 300.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست