responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 115

الفائدة الاولي : تقرير محل النزاع

"مورد النزاع في باب المفاهيم أنه هل هو انتفاء سنخ الحكم او انتفاء شخصه ؟

... و المتأخرون ارسلوا (الاول) ارسال المسلمات و لكن لانجد له معني محصلا; لوضوح أن المعلق في قولنا: "ان جائك زيد فأكرمه" مثلا هو الوجوب المحمول علي اكرام زيد، و التعليق انما يدل علي انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه كما عرفت، و ما تفرضه سنخا ان كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا و محمولا فهو شخصه لا سنخه ; اذ لاتكرر في وجوب اكرام زيد بما هو هو و ان كان مختلفا معه موضوعا و محمولا...، فلا معني للنزاع في أن قوله "ان جائك زيد" يدل علي انتفائه أو لايدل ؟..."

أقول : وجوب اكرام زيد علي تقدير مجيئه يغاير وجوب اكرامه علي تقدير عدم المجي بحسب التشخص، مع اتحادهما موضوعا و محمولا، و لانعني بالسنخ الا ذلك . و المعلق علي الشرط ليس هو الانشاء و لاالمنشاء بقيد تعليقه علي الشرط، حتي يقال بانتفائه بانتفأ الشرط عقلا و لايكون معه مجال للبحث عن المفهوم ; بل المعلق علي الشرط هو ذات المنشأ و هو وجوب اكرام زيد، و هذا المعني كما يمكن أن يتحقق علي تقدير تحقق الشرط يمكن أن يتحقق علي تقدير عدمه، بأن يوجد بانشاء آخر، ففائدة المفهوم نفي تحققه (علي تقدير عدم الشرط) بانشاء آخر. "و بعبارة اخري" خارجية وجوب اكرام زيد، و ان كانت بالانشاء و لكنه يمكن أن يوجد لها فردان بانشائين يكون المنشأ في احدهما وجوب الاكرام علي تقدير المجي ; و في الاخر وجوب الاكرام علي تقدير عدم المجي ، و التعليق و ان كان يفيد انتفاء نفس
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست