responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 111

نظر السيد الاستاذ البروجردي (ره) في الفرق بين الواجب العيني و الكفائي

و لكن الاستاذ آية الله العظمي البروجردي - طاب ثراه - قال :

"ان الفارق بين الواجبين ليس بالمأمور بل بالمأمور به . فالمأمور في كليهما كل فرد، و لكن المأمور به في الواجبات العينية هي الطبيعة بقيد صدورها عن فاعله لقيام المصلحة بذلك، و أما في الواجبات الكفائية فكل فرد مأمور و لكن المأمور به نفس الطبيعة بلا تقيد بصدورها عن فاعل خاص ، اذ المصلحة في نفس تحقق الطبيعة، فاذا تحققت في الخارج سقط التكليف عن الجميع و الا عوقب الجميع .

و علي هذا فكل فرد يجب عليه السعي في ايجاد هذه الطبيعة المطلوبة بنفسه أو بمساعدة غيره، لابنحو الوجوب المشروط بأن يكون الوجوب علي كل فرد مشروطا بمساعدة الغير بحيث لايجب عليه تحصيل الشرط، بل بنحو الوجوب المطلق، فيكون كل فرد مكلفا بالسعي في تحقق المطلوب علي أي حال و لو ببعث غيره أو الاستمداد منه الي أن يحصل المطلوب، غاية الامر أن العقل يحكم بارتفاع التنجز مع ارتفاع القدرة رأسا كما في سائر التكاليف ."[1]

والظاهر صحة ما ذكره هذا الاستاذ و يساعده الاعتبار أيضا.

و نتيجة ذلك أن كل فرد مأمور مستقلا والمأمور به تحقق نفس الطبيعة كيف ما كان، فيجب فيما لايقدر الفرد بوحدته علي ايجادها أن يستعين بغيره و يستمد منه الي أن يحصل المطلوب أو يظهر العجز المطلق، فتدبر.

و أما المجموع من حيث المجموع فهو أمر اعتباري لاعقل له و لاشعور و لايتوجه اليه تكليف الا بلحاظ الاشخاص .

و أما ما ذكره السيد من ايجاب المقدمات وجوبا نفسيا فلايمكن المساعدة عليه، اذ الامر لايتعلق الا بما هو مطلوب للمولي و مشتمل علي غرضه، و هذا واضح .[2]

[1] نهاية الاصول، ص 228 و ما بعدها.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 360 الي 367.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست